إلى من يهمه الأمر.. «سقف» يعيد الحياة لأسرة كاملة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أرفع هذه الكلمات بكل يقين وأمل أن تصل إلى آذانكم وقلوبكم الرحيمة، فمنذ ثلاث سنوات، نسقط نحن وأطفالنا ضحية لمشكلة لم يعد يمكننا تجاهلها سقف منزلنا يهدم تحت وطأة ضغوط الزمن والأحوال الجوية القاسية، نحن أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، سقف بيتنا متهالك ويعرض حياتنا للخطر، لا يمكننا أن نواجه الليالي الباردة وأمطار البرد في ظروف معيشية كهذه، هكذا كانت بداية حديث هند محمد المقيمة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية إلى "البوابة نيوز".
تواصل حديثها: لقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن رد المسؤوليين المحليين طلباتنا كان باردًا ولا مبالي، قالوا لنا "إنهم ليس لهم علاقة بأي طلب تصريح يخص بناء سقف وأنه ليس من اختصاصهم إذا كانت جهة الري او الزراعة".
لذا، أتوجه بنداء استغاثة إلى الرئيس والمسؤولين المحترمين، بأن تلقو نظرة صادقة لواقع أسرتنا المحطمة ولليالي العصيبة التي نعيشها. نرجو أن تتحلى قلوبكم بالرحمة والتعاطف وأن تأخذوا بعين الاعتبار حاجتنا الماسة للمساعدة.
نحتاج إلى تصريح البناء للسماح لنا بتجديد سقف منزلنا. هذا الأمر الصغير برأيكم يعني العالم بالنسبة لنا. إنه الفرصة الوحيدة لتوفير ملجأ آمن لأطفالنا وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتعلم.
نحن نعلم أنكم مشغولون بالعديد من القضايا والمسائل الملحة. ولكن أرجوكم، دعوا حنانكم الإنساني يشعرنا بالأمان والعدالة. هذه المشكلة لا يمكننا حلها بمفردنا، فنحن نعتمد على رؤيتكم الحكيمة والقرارات التي يمكن أن تتخذوها لفك ضائقتنا.
وتختتم المأساة التي تعيشها قائلة: أسرتي وأنا لن نستلم. نثق بأن قلوبكم قد تتحرك وتتأثر بواقعنا المؤلم. نحن بحاجة إلى دعمكم المعنوي والمادي، نناشدكم مرة أخرى، الرحمة هي الأساس الذي يجب أن نقوم عليه بناء المجتمعات القوية. نحن بحاجة ماسة لتصريح البناء. بإمكانكم أن تحققوا فرقًا كبيرًا في حياتنا. نحن في انتظاركم، فلا تترددوا في مساعدتنا.
للتواصل: 01016738236 2e5a56c3-87b3-4b20-99aa-cb3e97ea0afb 6bc23d19-8de0-43ac-8e4b-3d9576c411f5 638fc51a-da3d-4f9d-b8be-6d95b5eaebec e73d6455-81f9-4c0f-8329-d258495e6a1b f0b3c3e9-0621-4f8d-8940-6c666d446c7b f04b9d13-f241-4905-b392-e719b10200e0
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمحافظة المنوفية مركز الباجور
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.