«أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ3000 بطاقة ساند
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي - الخليج
أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، البطاقة المصرفية المعبئة مسبقاً ساند لتمكين الشرائح المجتمعية المستحِقة من إجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.
ووزعت المؤسسة 3000 بطاقة ساند بقيمة 3 ملايين درهم للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للمؤسسة بمن فيهم الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وتتضمن البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي، كما تقدم البطاقة لحاملها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية. ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر «أن تقديم الدعم الاجتماعي للشرائح المستحِقة يعد من أولويات عمل المؤسسة، ويسهم إصدار بطاقة ساند في تمكين الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وتوفير الدعم اللازم لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات».
وقال المطوع «إن المؤسسة تسعى إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية لمنح فئات مجتمعية مختارة إمكانية الوصول إلى العديد من المزايا والخدمات التي ترتقي بمستوى جودة حياتهم».
ولفت المطوع إلى حرص المؤسسة على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم لضمان حصولهم على خدمات المؤسسة بما يعود بالنفع والخير المستدام على المجتمع.
من جانبه قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي: «يسعدنا التعاون مع»أوقاف دبي" لإطلاق بطاقة ساند المصرفية بهدف تقديم الدعم المالي لمن يستحقونه من أفراد المجتمع الإماراتي، وعملاً بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، لطالما كانت أولويتنا ضمان الرفاهية والصالح الأكبر للفرد والمجتمع. وباعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية مسؤولة، فإننا ملتزمون بتمكين المجتمعات التي نعمل فيها والارتقاء بها من خلال مثل هذه الشراكات والمبادرات الهادفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوقاف دبي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال، مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، وأيام وساعات العمل، وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال.
وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء، من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كليا، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه.
كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
كما نص المرسوم بقانون على إنشاء “لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء” تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت، أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو أعطى نزيلا مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلا بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.