النيابة في قضية طبيب الساحل: «المتهمين قصدوا قتل المجني عليها»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استمعت محكمة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، للمرافعة النيابة العامة في قضية قتل طبيب الساحل.
وذكر ممثل النيابة أن “المتهمين قصدوا قتل المجني عليها، بعد أن خدروا المجني عليها لسرقة أماله”.
كانت أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل طبيب الساحل؛ لأن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما؛ لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين لكي ينقلوه إلى المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيع كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لاستغاثتها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى مسكن المريضة، واستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات القاهرة قتل طبيب الساحل المتهمين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.
سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.
وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.