كاظم الساهر: زواج فتاة قاصر لرجل ستيني دفعني لمخاطبة رئيس عراقي سابق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – فن وثقافة
كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن مخاطبته لرئيس وزراء عراقي سابق عندما أراد ذوو فتاة قاصر زواجها من رجل ستيني، فيما أشار الى أن أول أغنية في البومه الجديد سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب هي "يا وفية"، التي كتبها الشاعر الراحل كريم العراقي. جاء ذلك خلال ظهور الساهر في لقاء تلفزيوني حيث غنى بعضًا من كلمات "يا وفية"، جاء فيها: "الله يعلم يا وفية.
وعن الامتياز الذي تحصل عليه المرأة في أغنياته، ردّ الساهر بالقول، إن "المرأة بطلة بكل شيء"، مشيرًا إلى أن المرأة في المجتمع العربي، أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات السياسية والعلمية وغيرها.
وتحدث "القيصر" عن قصة أغنية "المستبدة" التي طرحها العام 2000 ضمن ألبوم "الحب المستحيل"، إذ كشف أنه اعترض على كلمات الأغنية التي كتبها كريم العراقي، بحجة "قسوة كلماتها" بحق المرأة، فطلب منه تغييرها إلى "المستبد" وفعل ذلك، لكنها في النهاية طُرحت كما كُتبت.
وروى الساهر كيف أن والدته ألهمته بالغناء والدفاع عن المرأة، مشيرًا إلى أنه عاش طفولة قاسية، فمنزلهم آنذاك لم يكن فيه "مُبرد هواء" رغم أن الحرارة كانت تصل إلى 50 درجة مئوية.
وأضاف: "كنا أنا وأخي نأخذ طبق الطعام نهفي لوالدي الذي كان يشتغل ويتعب، ورغم كل ذلك كانت والدتي تدخل إلى المطبخ، علمًا أنه لا توجد به نافذة، لذا حرصت على أن ترافقني منذ خطوتي الأولى".
وأشار إلى حادثة أثّرت فيه تتمثل بأن طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، أراد ذووها تزويجها لرجل ستيني رغمًا عنها، ما دفعه إلى مخاطبة رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر احتجاجًا على ذلك.
وفي إجابات سريعة، كشف القيصر عن أول مهنة عمل بها، وكانت في معمل لصناعة النسيج، كما وصف المرأة بأنها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع"، مضيفًا "الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حكم ارتداء المرأة النقاب بالشرع الشريف
ارتداء المرأة النقاب.. قالت دار الإفتاء المصرية إن ارتداء المرأة النقاب هو من قبيل العادات وليس من قبيل التَّشَريع، وهو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وهذا ما عليه الفتوى في الديار المصرية.
آراء العلماء في حكم ارتداء المرأة النقاب وحدود عورتها
وأوضحت الإفتاء أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين؛ استنادًا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في بيان حدود عورة المرأة
عند الحنفية: قال العلامة القدوري في "مختصر القدوري" (ص: 26، ط. دار الكتب العلمية): [وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها] اهـ.
وقال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "المفيد": في القدمين اختلاف المشايخ. وقال الثوري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والمزني: القدمان ليستا من العورة] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 284، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها"] اهـ.
- وعند المالكية: قال الإمام الدرير في "الشرح الكبير" من كتب المالكية (1/ 214، ط. دار الفكر): [(وَ) هِيَ مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا] اهـ.
بل نص السادة المالكية أيضًا على أن انتقاب المرأة مكروهٌ إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين.
- وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 431، ط. مكتبة القاهرة): [رُخِّصَ لها في كشف وجهها وكفَّيْها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة] اهـ.
أدلة الجمهور في حدود عورة المرأة
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة: فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] أي موضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الزينة الجائز إظهارها: وجهها، وكفاها، والخاتم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: "ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم نحوُ ذلك".
ومن السُّنة: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (وجاء في بعض الروايات: وكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاء) وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لَمَا أقرها عليه الصلاة والسلام على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطًّى ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوهاء.
وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما.
وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساءَ بالصدقة لِتَوَقِّي النار، فقالت امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ -أي من خيارهن- سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يا رسول الله..؟ إلخ، وفيه إشارة إلى أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأن راوي الحديث رأى ذلك منها، ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي سبق ذكره وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبو داود وغيره. وغير ذلك من الأحاديث.