قال دفاع المتهمين بقتل طبيب الساحل، خلال جلسة المحاكمة، ان المجني عليها توفي بسبب الخوف الشديد وليس من التعذيب، واضاف ان الوفاة كانت بسب سكته قلبية وعدم تعرض المجني عليه لأي عنف أو تعذيب. 
 

ودفع محامي المتهمين بعدم وجود أركان الخطف حتى أن المتهمين لم يطلبوا فدية بعد اختفاءه فبذلك بأي حق نوجه لهم تهمة خطف الضحية
وقال الدفاع ان المتهمين الثلاثة خريجو كليات أزهرية ويعلمون علم اليقين ما هي جريمة القتل وازهاق الروح لانهم درسوا علوم الدين.


 

كانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل طبيب الساحل؛ لأن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما؛ لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين لكي ينقلوه إلى المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيع كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لاستغاثتها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى مسكن المريضة، واستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قتل طبيب الساحل جنايات القاهرة قتل المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي

تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بتهمة السرقة للمحكمةبعد القبض عليها اليوم .. أزمات لاحقت التيك توكر سوزي الأردنية

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

مقالات مشابهة

  • المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقة دراجته النارية
  • جنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
  • المتهم بقتل عامل فى أوسيم يعترف بإنهاء حياته لخلافات الجيرة
  • توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين
  • استمرار حبس المتهم بقتل صديقه داخل محل في حلوان
  • تجديد حبس المتهمين بقتل مسن في الطالبية
  • ضبط المتهم بقتل عامل لخلافات جيرة فى أوسيم
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل جزار فى الهرم
  • بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي