دعت مسؤولتان أمميتان رفيعتا المستوى الدول الأعضاء إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم في جميع الأوقات على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وشددتا على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة "فيرجينا جامبا"، أن الأمم المتحدة تحققت عام 2022 من 27،180 حالة من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت الأطفال، بما في ذلك استخدامهم في الصراعات، والقتل والتشويه، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس، والحرمان من المساعدة الإنسانية.

 

وقالت المسؤولة الأممية إن النزوح كثيرا ما يؤدي إلى انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال، مثل التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي والاتجار بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نزوح الأطفال يعرقل حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، كما يحرمهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وأكدت أن العوامل المرتبطة بالمناخ، مثل الكوارث البيئية، وانتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

ودعت الممثلة الخاصة الدول إلى الاعتراف بجميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كأطفال وتوفير الحماية الخاصة لهم، على النحو المبين في اتفاقية حقوق الطفل. 

وسلطت الضوء على نقاط الضعف المحددة التي يواجهها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، قائلة: "غالبا ما يعاملون كبالغين أو يخضعون لإجراءات مكافحة الإرهاب، مما يعرضهم لخطر تقليص حقوقهم كأطفال".

كما حثت "جامبا" الدول على بذل مزيد من الجهود لجمع بيانات دقيقة وسد فجوات المعلومات لضمان حماية ومساعدة جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.

من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال "نجاة معلا مجيد" على أن الأطفال يدفعون ثمنا باهظا ليس فقط خلال النزاعات والأزمات الإنسانية، ولكن أيضا في حالات عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية. وأعربت عن قلقها من تراجع التقدم المحرز نحو هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لعكس هذا الاتجاه.

سلطت"نجاة معلا مجيد" الضوء على التأثير التحويلي والعائد المرتفع للاستثمار في خدمات شاملة وعابرة للقطاعات لحماية الطفل ومنع العنف، والتي يمكن لجميع الأطفال الوصول إليها بغض النظر عن وضعهم.

وشددت الممثلة الخاصة على ضرورة أن تولي عملية إعادة إحياء القطاع بعد جائحة كوفيد-19 الأولوية للاستدامة في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وللتحرر من العنف ضد الأطفال.

ودعت " مجيد" المجتمعات إلى عدم التسامح مع استغلال الأطفال في أدوار مختلفة من قطاع السفر والسياحة، وقالت: "قد يكون الأطفال في الظاهر، يبيعون الهدايا التذكارية في الشارع أو الشاطئ، ويحملون الأمتعة أو يقومون بخدمة الطاولات. وشددت على أن القطاع لديه "فرصة غير مسبوقة" لدمج حماية الطفل في جميع سلاسل القيمة والوجهات الخاصة به أثناء عملية إعادة البناء بعد الجائحة، مشددة على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العنف ضد الاطفال حماية الاطفال ضد الأطفال

إقرأ أيضاً:

ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.

فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تندد بالعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي
  • الأمم المتحدة: مطار صنعاء مرفق مدني وحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية
  • الأمم المتحدة توقف رحلاتها الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي
  • المحاربون الصغار
  • منسق الأمم المتحدة باليمن: تعطيل مطار صنعاء يشل العمليات الإنسانية الدولية
  • الأمم المتحدة تعلّق رحلاتها الجوية الإنسانية عبر مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • الأمم المتحدة:  الهجمات الإسرائيلية على صنعاء تشكل مخاطر على العمليات الإنسانية
  • كيكة البرتقال.. مذاق منعش يناسب جميع الأوقات
  • «يونيفيل» تدعو لانسحاب إسرائيل من لبنان في الوقت المحدد