النيابة تتلو أمر الإحالة على المتهمين بقتل طبيب الساحل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
روت النيابة العامة أمر الإحالة على المتهمين بقتل طبيب الساحل خلال ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الطبيب أسامة عبد الصبور المعروفة إعلاميا "طبيب الساحل".
وحضرت الجلسة والدة المجني عليه الطبيب أسامة عبد الصبور، مرتدية ملابس سوداء
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر، في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد، والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابية ظاهرة
وأضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل، أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة، بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة، أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
وأوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف، وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة،كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونه صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي، كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب الساحل قتل طبيب الساحل امر الإحالة النيابة العامة طبيب بشرى الطبیب المتهم المجنی علیه طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.