وفد من المنظمة الدولية للعلوم الجنائية يطلع على أفضل الممارسات في شرطة دبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي – الوطن
استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، البروفسور كلاود روكس، رئيس المنظمة الدولية للعلوم الجنائية والوفد المرافق له، بحضور المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفاطمة مسعود العور مدير مشروع المركز الدولي للعلوم الجنائية، وعدد من الضباط.
ورحب اللواء ابن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كافة الجهات المحلية والدولية.
آلية العمل
وقدم اللواء ابن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل المتبعة في التعرف على الجثامين في قضايا الحرائق باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
كما تطرق اللواء ابن غليطة إلى الأنظمة المستخدمة في استلام وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.
ونوه اللواء ابن غليطة إلى أن شرطة دبي تسعى إلى الاستثمار في كوادرها عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية مُتخصصة في جميع العلوم المُتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المُختلفة.
المركز الدولي للعلوم الجنائية
واستمع الوفد الضيف إلى شرح من الدكتور راشد الغافري حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.
أفضل الممارسات
ومن جانبها، قدمت فاطمة العور شرحاً للوفد الضيف حول أفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية في العلوم الجنائية، بالإضافة إلى النشرات العلمية، وابتكار البصمة الوراثية الذكرية وبصمة الذاكرة لخدمة العمل الشرطي.
مستوى متطور
وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الضيف عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادته للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأدلة الجنائیة أفضل الممارسات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.