الطباخ قدم أكياس السموم لعملائه.. والجنايات تعاقبه بالمشدد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تمرد "طباخ" في الإسكندرية على مصدر رزقه، وقرر الاتجار في الهيروين لجمع لتحقيق الثراء السريع، ليتم القبض عليه أثناء بيع كيس هيروين لأحد عملائه ليضبط متلبسا بالجريمة، ويحصل على حكما بالسجن المشدد وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
"ش.م"، شاب في العقد الثالث من عمره، يعمل شيف في مطاعم شهيرة بالإسكندرية، أصبح محبوب من زبائنه فلأكلاته لها نكهة خاصة، وجاءت له العديد من العروض للعمل في مطاعم كبيرة.
تعرف "الطباخ"، على أصدقاء في العمل وصارت بيهم صداقه من واقع عملهم وبدأو في تبادل الزيارات والسهرات ليتجه الشاب المكافح لشرب الكيف مع أصدقائه، لتتحول حياته لطريق السوء ويبدأ البحث عن المزيد من الأموال لشراء المواد المخدرة.
الشاب ترك عمله وأصبح هاجس جمع الأموال لشراء الكيف هدفه الأساسي فنصحه أحد أصدقاء السوء بالاتجار في المخدرات، وأوهمه أن عائدها المادي كبير ليقرر الشاب الاتجار في الهيروين.
أصبح للمتهم عملاء بمنطقة العامرية في الإسكندرية، وبدء في توصيل المواد المخدرة كديلر، ليتم رصده من أجهزة الأمن ويتم ضبطه متلبسا أثناء بيع المخدرات وفى لحظة شعر بالندم ولكن بعد فوات الآوان.
قدم المتهم للمحاكمة والجريمة ثابته في حقه فالمتهم متلبس والأحراز 5 لفافات لمخدر الهيرون ومبلغ مالى حصيلة البع وهاتف للتواصل مع عملائه، ليقدم للمحاكمة ويحصل على حكما بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامه 100 ألف جنيه، لتنتهي طريق التجارة الحرام في السجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين الجنايات
إقرأ أيضاً:
الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
الأحد, 9 يونيو 2024 10:09 ص
بغداد /المركز الخبري الوطني
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد ،احكاما بالاعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها”.
وتابع أن “هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.