أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".

لترد دار الافتاء موضحة:"ان إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة؛ وقد بيَّن النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة ؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.

وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المصریة زکاة المال عبد السمیع هل یجوز من زکاة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان الاجتماعي

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: «هل يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على عدة سنوات؟».

وأضاف «وسام»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذا من البيع، والصحيح فى الشريعة الإسلامية، أن تكون الفائدة ثابتة حتى يعرف إجمالي سعر الشقة، فهذا من التمويل المباح، حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن ومعلومية الأجل)».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا مانع أن يكون الثمن فى السداد اللي هو الكاش، أقل من الثمن المؤجل اللى هو بالتقسيط، ولا علاقة لذلك بالربا من قريب ولا من بعيد».

مقالات مشابهة

  • ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء المصرية تحذر من أمر مهم أثناء زيارة غار حراء (فيديو)
  • الإفتاء توضح ضوابط الهديا إعطاءً وقبولًا
  • مفتي الجمهورية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • هل الدعاء المستمر للمتوفى يغني عن زيارة القبر؟.. «الإفتاء» تجيب
  • أمين الفتوى يوضح بالفيديو آداب المصايف
  • بالفيديو.. أمين الفتوى: الغش فى الامتحانات معصية لله
  • أمين الفتوى: لا يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان الاجتماعي
  • أمين الفتوى: «بص في ورقتك» احترام الخصوصية أهم آداب المصايف