يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع بالصلاة فى الحذاء فأجابت دارالافتاء المصرية وقالت الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
وأداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
فلقد أحسنت فيما ذكرت من أن الآيةَ تُشير إلى أن للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه، وأن هذا ينطبق على وقت العشاء كما ينطبق على غيرها، ولكن من ذا الذي بيَّن للأمة هذه المواقيت؟ لا يخفى أنه النبيُّ ﷺ، وقد تلقَّى ذلك عن جبريل عليه السلام الذي صلى برسول الله في أول الوقت وفي آخره وقال له: «هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ». فقد روى ابنُ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الـشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى فِي الْـمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ لِوَقْتِ الْأُولَى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»(1).
وروى جابرٌ نحوَه، ولم يذكر فيه «لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ»(2).
فالمواقيت توقيفيَّة، والخلاف الوارد في صلاة العشاء مردُّه إلى تنوُّع النُّصوص الواردة في هذا الباب، وقد جمع أهلُ العلم بينها بأن لصلاة العشاء ثلاثةَ مواقيت بعضها أفضل من بعضٍ، فمِن مَغِيب الشَّفق إلى ثلث اللَّيْل ميقاتٌ وهو أفضلها، ومن ثلث اللَّيْل إلى نصفه ميقاتٌ وهو يلي الأوَّل في الفضل، ومن منتصف اللَّيْل إلى قبيل الفجر ميقات وهو آخرها في الفضل، ولا ينبغي لأحد أن يُؤخِّرها عن ثلث اللَّيْل. بارك الله فيك، ونفع الله بك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ال ع ص ر
إقرأ أيضاً:
حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع في الصلاة
سؤالٌ يطرحه العديد من المسلمين حول حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع، بدلاً من قول "سمع الله لمن حمده"، وهو ما يمكن أن يحدث أحيانًا أثناء الصلاة. في هذا الموضوع، نتناول حكم هذا الفعل ونتعرف على ما يجب فعله إذا وقع هذا الخطأ.
في البداية، من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الصلاة تحتوي على العديد من الأذكار التي يُستحب أو يُفرض قولها في أوقات معينة، ويعتبر قول "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع من السنة الثابتة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" (رواه البخاري ومسلم). هذا الذكر يُعرف بـ "التسميع"، ويعدُّ من السنن المؤكدة في الصلاة، حيث يجب على المسلم أن يقوله عند الرفع من الركوع.
ما حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع؟في حال نسي المصلي وقال "الله أكبر" بدلاً من "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع، فإنه لا يعتبر ذلك خطأ فادحًا يؤثر على صحة الصلاة، خاصة إذا قام بتدارك الأمر وذكر الذكر الصحيح بعد ذلك. فالمسألة لا تستدعي إبطال الصلاة، بل يمكن للمرء تدارك خطأه في الحال، ويستمر في الصلاة بشكل طبيعي.
حكم سجود السهو في هذه الحالةأما بالنسبة لسجود السهو، فإن الفقهاء اختلفوا في حكمه عند حدوث خطأ من هذا النوع، حيث يرى جمهور الفقهاء، بما فيهم الحنفية والمالكية والشافعية، أن سجود السهو لا يجب في هذه الحالة. ويعتبرون أن ما حدث هو مجرد نسيان أو خطأ غير مؤثر على صحة الصلاة، ولا يستدعي سجود السهو.
ففي المذهب الحنفي، الذي يرفض سجود السهو لترك الأذكار غير المؤكدة أو للخطأ في سنن الصلاة، فإن قول "الله أكبر" بدلاً من "سمع الله لمن حمده" لا يستوجب سجود السهو، طالما أن المصلي قد تدارك الأمر وأتى بالذكر الصحيح.
وفي المذهب المالكي، يرى العلماء أن السهو في هذه الحالة لا يستدعي السجود، لأن ما فعله المصلي لا يُعتبر نقصًا في واجب الصلاة، بل هو مجرد تغيير في الذكر.
أما في المذهب الشافعي، فيقول العلماء إن سجود السهو لا يكون مطلوبًا في حالة النطق بغير الذكر المطلوب في الركوع، طالما أن المصلي قد تدارك الخطأ وأتى بالذكر الصحيح في وقت لاحق.
بناءً على ما سبق، فإن قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع بدلاً من "سمع الله لمن حمده" لا يؤثر على صحة الصلاة، ما دام المسلم قد تدارك الأمر وأتى بالذكر المطلوب بعد ذلك. ولا يُلزم المسلم في هذه الحالة بسجود السهو، إذ إن الخطأ الذي وقع فيه يُعتبر خطأ غير مؤثر على صحة الصلاة.
وفي النهاية، يجب على المسلم أن يسعى للتقيد بالذكر الصحيح في الصلاة ليحصل على كامل الأجر، لكن في حال حدوث أي خطأ أو نسيان، يُستحب تداركه دون أن يؤثر ذلك على صحة العبادة أو يستدعي سجود السهو.