أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. شملت اللقاءات السيد غاي رايدر وكيل الأمين العام لشؤون السياسات والسيد معز دريد نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون التنسيق والشراكات والموارد والاستدامة.

وقدمت العطية خلال اللقاءين نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالتصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وفقاً لتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية.

تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان
 وفي اجتماعها مع السيد غاي رايدر وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات دعت العطية إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، لافتة إلى وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلاً عن استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. والتعاون في القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والخصوصية، وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا واستخدام البيانات.
وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً حول أبرز الإنجازات المتعلقة بحقوق العمال في قطر والتطورات التشريعية وتطبيقاتها المعروفة في إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وإنشاء نظام حماية الأجور، ووضع قانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، وإنشاء صندوق تأمين العمال. 
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة، واستعرضت أبرز التوصيات والمناقشات التي طرحها المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين»، لافتة إلى أهم ما تميز به المنتدى المشاركة الواسعة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والتوصيات. فيما أشاد وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات بالإنجازات القطرية والتطور التشريعي في قانون العمل القطري.

تعاون وشراكات 
محلية ودولية
وخلال اجتماعها مع السيد معز دريد عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جهودها الرامية لتمكين المرأة في العالم أجمع ودعت العطية إلى إقامة جسر من الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل والتعاون في عملية تعزيز حقوق المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في قضايا مناصرة حقوق الإنسان وقالت العطية: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاون معًا في تدشين حملات ومبادرات المناصرة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل المشاركة في الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو دعمها. فضلاً عن العمل لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دولة قطر في المجالات المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك التدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بالمرأة في قطر، وتعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وصنع القرار من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية للنساء في المناصب القيادية ودعم المرشحات في الانتخابات وإشراك الرجال والفتيان لتطوير مبادرات تشرك الرجال والفتيان كحلفاء في تعزيز منع العنف ضد النساء والفتيات. وأوضحت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ترتب أولوياتها من خلال اختيار القضايا الأساسية والهامة لحقوق المرأة، كقضايا منع ممارسات التمييز الإداري وغير ذلك. وقالت: تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف القوى العاملة في قطر، بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3 %)، وفي القطاع الخاص (56.6 %)، وعلى صعيد التعليم حققت دولة قطر المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، وزاد عدد الإناث على عدد الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق العمال اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة للمرأة لهیئة الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق المرأة ذوی الإعاقة فی قطر

إقرأ أيضاً:

المحاربون الصغار

بسبب صعوبات الحياة وتحدياتها الكثيرة والقسوة في كل مناحيها لم تعرف المجتمعات القديمة أي شيء عن حقوق الطفل بل كانت تعاملهم مثل الكبار ويتم الاستعانة بهم لمواجهة متطلبات الحياة والغارة على القبائل وحصد الغنائم.

بعد معرفة الإنسان للزراعة البدائية كان يشارك فيها كل أفراد الأسرة وكان السعي لولادة عدد كبير من الأطفال للعمل مع أسرهم في الزراعة او الرعي ، تحت سلطة أبوية مطلقة إذ يحق للأب طرد أبنائه أو بيعهم أو قتلهم أو رهنهم أو تأجير خدماتهم للغير بسبب الديون، ومن هنا ظهر الرق، أو إشراكهم في المعارك لجني الغنائم، وهنا ظهر تجنيد الأطفال والدفع بهم في النزاعات المسلحة .. لم تكن تلك الأفعال محل استهجان أو رفض من المجتمع لأنها كانت عادات وأعرافاً سائدة.

تعرضت الطفولة لكثير من الانتهاكات المتفاوتة في العديد من الحقب، إلى أن ظهرت الأديان السماوية لاسيما الإسلام فحدثت طفرة هائلة في حقوق الطفل أحدثت تطوراً حقيقياً وتطبيقاً صادقاُ.

حينما قادت أوروبا الحملات الصليبية ضد الشرق بحملة مشهورة في التاريخ توجهت بها إلى بيت المقدس عرفت ب “حملة الأطفال” في العام 1212م وقتل فيها 30 ألف طفل سقطوا قتلى وجرحى أثناء الحرب. وفي العام 1764م افتتح لويس الخامس عشر ملك فرنسا ، أول مدرسة عسكرية ضم إليها اكثر من 200 طفل أعمارهم بين الثامنة والحادية عشرة خضعوا لتدريبات عسكرية صارمة، منهم من مات أثناء التدريبات.

في القرن التاسع عشر ساد مفهوم عمالة الأطفال في أوروبا لذلك سعت فرنسا بين عام (1841م_وعام 1881م) لوضع قوانين تحمي الأطفال في أماكن عملهم من حيث الأجر ونوعية العمل ، ولم تكن عمالة الأطفال تشكل انتهاكا لحقوق الطفل في ذلك الوقت.

مع بداية القرن العشرين ظهرت مجهودات الحقوقية الناشطة البريطانية اغلاتين لويس جيب ( 1876م _ 1928م) والتي كانت تعمل في جمعيات خيرية لدعم الأطفال وسعت لإنشاء منظمة إنقاذ الطفولة وهي منظمة غير حكومية وأول حركة مستقلة تدافع عن الأطفال ، وصاحبة المقولة الشهيرة (كل جيل من الأطفال يقدم إلى البشرية إمكانية إعادة بناء العالم المدمر) ، كما صاغت إعلان جنيف لحقوق الطفل بنفسها وشاركت في ندوات كثيرة عقدت في لندن وجنيف في العام 1922م ، ثم ذهبت لاجتماع الجمعية العامة وألقت بياناً قصيراً يحمل واجبات المجتمع نحو الطفل وكيفية تقديم المساعدة له ، وتم التصديق بالفعل على إعلان جنيف لحقوق الطفل كوثيقة دولية أعلنتها عصبة الأمم في العام 1924م .

هذا الإعلان كان أول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل تضمن خمس نقاط هي حماية النمو الروحي والبدني للطفل ، الحماية القانونية والاجتماعية، الإغاثة ، التدريب ، التآخي.

منذ ذلك التأريخ اكتسب الطفل حقوقاً من جهتين الأولى كونه طفلا وأخرى كونه فردا في المجتمع الإنساني.

في العام 1946م أسست الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة لاغاثة الأطفال (اليونسيف) وكان تركيزها على إنقاذ الأطفال بعد مأساة الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار واسع ، ووضع استراتيجية شاملة لحماية الطفولة.

في العام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص في المادة 25 منه على حق الأمهات والأطفال للرعاية والمساعدة والحماية الاجتماعية والقانونية.

العام 1959م تبنت الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل الذي يضم مجموعة من الحقوق للطفل منها حق الحياة والتعليم واللعب والرعاية الصحية والبيئة الداعمة .

جاء العام 1966م مع إقرار العالم بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكانا بمثابة الداعم للحقوق الإنسانية ومنها حقوق الطفل.

العام 1978م قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بوضع مسودة اتفاقية دولية للطفل ودعت للمشاركة فيها كل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .

في العام 1979م أعلنت الأمم المتحدة العام الدولي للطفل بمناسبة مرور عشرين عاما على تطور حقوق الطفل والاعتراف بها دوليا.

ثم أصدرت الأمم المتحدة القواعد الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث التي تفصل مجموعة المبادئ المعززة لمصالح الطفل والمناسبة للأطفال المحتجزين وطرق معاملتهم وتعليمهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ليعودوا مرة أخرى عناصر إيجابية للمجتمع.

ثم وضعت الأمم المتحدة عبر منظمة اليونسيف في 20 نوفمبر 1989م اتفاقية حقوق الطفل ، وكانت حدثا عالميا كبيرا ، لجمع حقوق الطفل في وثيقة دولية واحدة تتفق عليها أغلب دول العالم .

في 25 مايو 2000م تبنت الأمم المتحدة برتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل ، الأول يلزم الدول الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني يمنع بيع الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإباحية.

في العام 2011م أقر برتوكول جديد ملحق بالاتفاقية، يسمح للجنةحقوق الطفل برفع شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل وفتح التحقيقات عنها.

السودان من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق الطفل وكان ذلك في أغسطس 1990م، بل ونصت على ذلك في دستور 2005م الانتقالي في المادة 32 (5) حيث نص “تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان”.

وصادق السودان أيضا على برتوكولاتها اللاحقة كلها ، وصدر أول قانون للطفل 2004 ثم قانون الطفل 2010 وتم إنشاء المجلس القومي لرعاية للطفولة ، و شرطة ونيابة ومحاكم خاصة للأطفال.

وهنا من المهم الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل صادقت عليها أكثر من 196دولة وهي بذلك تعد أعلى اتفاقية دولية صادقت عليها الدول في التاريخ.

قصدت من إيراد التسلسل التاريخي أن أبين كيف طور العالم تشريعاته ومواثيقه لحماية الأطفال، وكيف صنف أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها. وقد اتفقت دول العالن أن تجنيد الأطفال هو أخطر انتهاك يواجه الطفولة لأنه يهدد حياة الطفل مباشرة لاسيما مع تزايد الحروب والنزاعات المسلحة.

ورغم الاهتمام الدولي والاتفاقيات الدولية الكثيرة التي تمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة إلا أنه لا زال استخدام الأطفال كجنود في الحرب وفي نقل المعدات و الأسلحة و المشاركة في عمليات التخريب والإرهاب مستمراً نظرا لأنهم أقل كلفة من الكبار كما يسهل السيطرة عليهم وعلى عقولهم وتغذيتها بأفكار وآراء أيا كانت، وهم أقل إدراكاً لحجم الخطر الذي يواجهونه، ومن الراجح أنهم ينفذون ما يؤمرون به دون نقاش.

وقد أقرت المحكمة الجنائية الدولية أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال الحربية يشكل *جريمة حرب*، وكان المؤتمر الدولي السادس للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ديسمبر 1995م قد أوصى بعدم إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية واعتمدت هذه التوصية في المؤتمر الدولي السابع للصليب الأحمر في العام 1999م.

لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل 1989م على أن سن التجنيد يجب ألا تقل عن خمس عشرة سنة إلا أن عدداً من الدول عبرت عن عدم موافقتها على ذلك السن وأنها تفضل سن (18) الثامنة عشرة كما نص عليه في مؤتمر الصليب الأحمر وفي الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وكذلك نص على سن الثامنة عشرة (18) عاما في البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

في الحالة السودانية، وعلى الرغم من أن البلاد شهدت عقوداً من النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، إلا أن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم بواسطة المجموعات المسلحة ظل في حدود مفهومة، لكن الوضع اختلف تماماً في الحرب الحالية، لجهة تعدد أنواع الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال بواسطة مليشيا الدعم السريع.

لقد ارتكبت المليشيا الإرهابية العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق المدنيين ، منها تجنيد الأطفال حيث وثقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي كونت بموجب القرار A/HRC/RES/54/2.

في ديسمبر 2023م جانباً من ذلك ، وأوردت في تقريرها أن المليشيا تجند أطفالا أقل من الخامسة عشرة وتدفع بهم في العمليات الحربية ويتم تجنيدهم في بعض الأحيان بالإكراه واستغلال حاجة أسرهم للغذاء والماء والدواء ، في حالات أخر يتم خطف الأطفال وإرغامهم علي المشاركة في العمليات العدائية واستخدامهم في نقل المعدات والأسلحة والذخائر ، مما عرضهم للموت تحت نيران الحرب أو متأثرين بالاصابات أو نتيجة الجوع والعطش وعدم وجود الرعاية الصحية ، مما دعا لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إلى طلب تحقيق عاجل حول تجنيد الأطفال ، كما أن الهزائم المتكررة للمليشيا وقتل عناصرها جعلها تلجأ الى تجنيد مرتزقة على أساس قبلي مما أسهم في مشاركة مئات الأطفال في العمليات العدائية، وأشارت تقارير أولية دولية إلى أن ثمانية وستين (68) ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات الي سبع عشرة هم ضمن صفوف المليشيا.

كما أن المليشيا تستخدم الأطفال كدروع بشرية عبر إشراكهم في الصفوف الأمامية للقتال.

كانت اليونسيف قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن موت الأطفال في السودان نتيجة الهجمات العدائية وأضافت أن عام 2023 شهد أعلى معدل للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها ضد الأطفال منذ أكثر من عقد من الزمان ، وأن 72% من الانتهاكات شملت قتل الأطفال ، وتجنيدهم قسرا والعنف الجنسي ، وبحسب تقارير تلقتها المنظمة الأممية حول تجنيد ما يقارب ثمانية آلاف طفل قسرا في صفوف المليشيا ، أربعة آلاف منهم شاركوا في معارك الخرطوم ودارفور ومنطقة بليلة في ولاية غرب كردفان ، وأفادت التقارير أن السودان تقدم بشكوى بذلك للأمم المتحدة.

كما أصدر المركز الأفريقي للعدالة و دراسات السلام عن نداء عاجل للمليشيا لوقف تجنيد الأطفال في ولاية وسط دارفور للانضمام للمليشيا الإرهابية، وقد نشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر الوسائط لعدد من الأطفال المجندين في صفوف المليشيا الذين أصيبوا إصابات بالغة في العمليات الحربية أثناء هجوم المليشيا علي سلاح المدرعات بالخرطوم ، وناشدت منظمات مجتمعية وحقوقية المليشيا وقف تجنيد الأطفال وعدم الزج بهم تحت نيران الحرب .

تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة يعد جريمة حرب وانتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري الملحق بها الخاص بمنع تجنيد الأطفال وكذلك يخالف القانون الدولي الانساني.

وبغض النظر عن كيفية تجنيد الأطفال وأدوارهم في المعارك فإنهم في كل الأحوال ضحايا لتحقيق مطامع الارهابيين الذين يستخدمونهم ويجبرونهم على المشاركة في الحرب ومن ثم يقعون فريسة للأمراض النفسية طويلة الأمد ، ومن تكتب له الحياة سيعاني من اضطرابات نفسية جسيمة ، أو إصابات بدنية تسبب لهم إعاقة تلازمهم مدى الحياة .

في سبتمبر 2024م اتهم النائب العام مولانا الفاتح طيفور المليشيا بتجنيد تسعة آلاف طفل قتل منهم في المعارك الحربية أربعة آلاف واربعمائة واربعة وتسعون (4494) طفلا ، هذا العدد يعد كارثة إنسانية حقيقية للطفولة في السودان ، وعلى المجتمع الدولي إدانة المليشيا الإرهابية بتجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة والذي يعد جريمة حرب تضاف إلى سجلها الإجرامي .

د. إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المحاربون الصغار
  • «دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» على طاولة "حقوق الإنسان" الأحد المقبل
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
  • محافظ أسيوط يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • "دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط