أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة «شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مالكة سيارة وصديقتها، بإلزام الصديقة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكية، تعويضاً لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

 
وكانت شاكية «مجني عليها»، أقامت دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة إياها بدفع مبلغ 15 ألف درهم، نظير قيامها بإتلاف سيارة تملكها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائياً) وقيامها - فضلاً عن ذلك- بالتعدي على مالكة السيارة بالسب العلني، بما يخدش الحياء بألفاظ نابية، مطالبة بالتعويض لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بواقع (12%) سنوياً من تاريخ المطالبة، وذلك لثبوت ركن الخطأ الموجب لمسؤولية هذه الأخيرة.  وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة صديقتها بموجب حكم الإدانة الجنائي، الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه، بصيرورته (نهائياً، وباتاً) ولتوافر كل أركان المسؤولية المدنية الأخرى، من خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما، عملاً بأحكام القانون، وبالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن (الضرر يزال)، هذا مع الفوائد التأخيرية، والقانونية. فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت صديقتها على الحكم عن طريق النقض وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. 
وأوضحت المحكمة، أن إدانة صديقة الشاكية لكونها تسببت في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لصديقتها وجعلتها غير صالحة للاستعمال، كما أنها قادت المركبة المبينة بالمحضر دون بذل العناية والحذر اللازمين ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى أنها رمت علانية المجني عليها بما يخدش الحياء واعتبارها بأن وجهت إليها ألفاظ السباب المبينة بالمحضر. وأوضحت المحكمة، أنه عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة من إتلاف المركبة وليس شطبها -لكون التقرير لم يدعم أقوالها وتبين أن بها صدماً على الطرف الأمامي- والضرر الأدبي، فإن المقرر وفقاً لنص المادتين 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المتسببة في إتلاف المركبة، لثبوت أركان الخطأ، موضحة أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المتسببة في إتلاف المركبة، أنها قد ألحقت بالشاكية أضراراً مادية وأدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقها عن تلك الأضرار التي لحقت بها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي

إقرأ أيضاً:

محكمة كندية تسمح بفض مخيم مؤيد لغزة بجامعة تورنتو

سرايا - أمر قاض في مقاطعة أونتاريو الكندية متظاهرين يؤيدون الفلسطينيين بمغادرة مخيم أقاموه منذ شهرين في جامعة تورنتو، وذلك بحلول مساء اليوم الأربعاء، مقرا بذلك طلب الجامعة إصدار أمر قضائي.

ورحبت الجامعة في بيان لها بقرار المحكمة، وقالت "نحن على ثقة بأن الموجودين في المخيم سيلتزمون بأمر المحكمة ويخلون المخيم قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة".

وأصبح بمقدور الشرطة اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر، لكن المتظاهرين قالوا إن القرار لن يمنعهم من القيام بحملة من أجل مطالبهم.
 
إقرأ أيضاً : مشاهد مؤثرة لنزوح الآلاف من الفلسطينيين قسرا من خانيونس - فيديو إقرأ أيضاً : "خبز مغمس بالدماء" .. مشاهد من الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في حي الزيتون - فيديو إقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد


مقالات مشابهة

  • ارتكبت خطأ.. بايدن يعلق على المناظرة مع ترامب
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه
  • تقاضي خطيبها لأنه لم يوصلها إلى المطار
  • 24 ألف درهم لمشترٍ تعويضاً عن الأضرار المادية
  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • محكمة كندية تأمر بإخلاء مخيم مؤيد لغزة في جامعة تورنتو
  • محكمة كندية تسمح بفض مخيم مؤيد لغزة بجامعة تورنتو
  • إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات
  • المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب
  • إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية