أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة «شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مالكة سيارة وصديقتها، بإلزام الصديقة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكية، تعويضاً لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

 
وكانت شاكية «مجني عليها»، أقامت دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة إياها بدفع مبلغ 15 ألف درهم، نظير قيامها بإتلاف سيارة تملكها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائياً) وقيامها - فضلاً عن ذلك- بالتعدي على مالكة السيارة بالسب العلني، بما يخدش الحياء بألفاظ نابية، مطالبة بالتعويض لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بواقع (12%) سنوياً من تاريخ المطالبة، وذلك لثبوت ركن الخطأ الموجب لمسؤولية هذه الأخيرة.  وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة صديقتها بموجب حكم الإدانة الجنائي، الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه، بصيرورته (نهائياً، وباتاً) ولتوافر كل أركان المسؤولية المدنية الأخرى، من خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما، عملاً بأحكام القانون، وبالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن (الضرر يزال)، هذا مع الفوائد التأخيرية، والقانونية. فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت صديقتها على الحكم عن طريق النقض وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. 
وأوضحت المحكمة، أن إدانة صديقة الشاكية لكونها تسببت في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لصديقتها وجعلتها غير صالحة للاستعمال، كما أنها قادت المركبة المبينة بالمحضر دون بذل العناية والحذر اللازمين ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى أنها رمت علانية المجني عليها بما يخدش الحياء واعتبارها بأن وجهت إليها ألفاظ السباب المبينة بالمحضر. وأوضحت المحكمة، أنه عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة من إتلاف المركبة وليس شطبها -لكون التقرير لم يدعم أقوالها وتبين أن بها صدماً على الطرف الأمامي- والضرر الأدبي، فإن المقرر وفقاً لنص المادتين 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المتسببة في إتلاف المركبة، لثبوت أركان الخطأ، موضحة أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المتسببة في إتلاف المركبة، أنها قد ألحقت بالشاكية أضراراً مادية وأدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقها عن تلك الأضرار التي لحقت بها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي

إقرأ أيضاً:

إتلاف 71 طناً من الليمون التركي كانت مقررة للتصدير إلى دبي

أنقرة (زمان التركية) – أتلفت السلطات في تركيا 71 طن  من الليمون المعد للتصديره من ولاية هاتاي إلى دبي، بسبب تلوثه بمادة أكسيد الفينبوتاتين، المحظورة في تركيا.

وخلال عمليات الفحص التي قام بها عناصر مديرية الزراعة والغابات في ولاية هاتاي، عثر في 71 طنًا و250 كيلو جرام من الليمون المعد للتصدير إلى دبي تحتوي على أكسيد الفينبوتاتين المحظور في تركيا.

وتم التحفظ على ما مجموعه 71 طن و250 كيلو جرام من الليمون غير المطابق للمواصفات الغذائية التركية وتم إتلافها في 3 مارس/آذار.

وذكرت السلطات أن عمليات التفتيش ستستمر دون انقطاع من أجل سلامة الأغذية.

Tags: أكسيد الفينبوتاتينالإماراتالليمونتركيادبي

مقالات مشابهة

  • حسام حبيب: انا الي دمرت شيرين عبدالوهاب.. ونوال الزغبي تدعم صديقتها
  • مدير أمن محافظة اللاذقية لـ سانا: المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب “سهيل الحسن” الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري
  • إتلاف 71 طناً من الليمون التركي كانت مقررة للتصدير إلى دبي
  • الصغير: دعاة الدولة المدنية صمتوا على اتهامات الدبيبة للقضاء
  • إتلاف 200 طن من المواد الغذائية في العاصمة صنعاء
  • العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني
  • نجاة عائلة من انفجار منظومة غاز بسيارة في كركوك
  • حكومة السوداني.. معركة بقاء معقدة سلاحها الضغوط المركبة والتنافس في الانتخابات
  • حكومة السوداني.. معركة بقاء معقدة سلاحها الضغوط المركبة والتنافس في الانتخابات- عاجل
  • البصرة.. إتلاف 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة تحت رقابة قضائية