أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة «شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مالكة سيارة وصديقتها، بإلزام الصديقة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكية، تعويضاً لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

 
وكانت شاكية «مجني عليها»، أقامت دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة إياها بدفع مبلغ 15 ألف درهم، نظير قيامها بإتلاف سيارة تملكها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائياً) وقيامها - فضلاً عن ذلك- بالتعدي على مالكة السيارة بالسب العلني، بما يخدش الحياء بألفاظ نابية، مطالبة بالتعويض لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بواقع (12%) سنوياً من تاريخ المطالبة، وذلك لثبوت ركن الخطأ الموجب لمسؤولية هذه الأخيرة.  وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة صديقتها بموجب حكم الإدانة الجنائي، الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه، بصيرورته (نهائياً، وباتاً) ولتوافر كل أركان المسؤولية المدنية الأخرى، من خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما، عملاً بأحكام القانون، وبالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن (الضرر يزال)، هذا مع الفوائد التأخيرية، والقانونية. فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت صديقتها على الحكم عن طريق النقض وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. 
وأوضحت المحكمة، أن إدانة صديقة الشاكية لكونها تسببت في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لصديقتها وجعلتها غير صالحة للاستعمال، كما أنها قادت المركبة المبينة بالمحضر دون بذل العناية والحذر اللازمين ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى أنها رمت علانية المجني عليها بما يخدش الحياء واعتبارها بأن وجهت إليها ألفاظ السباب المبينة بالمحضر. وأوضحت المحكمة، أنه عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة من إتلاف المركبة وليس شطبها -لكون التقرير لم يدعم أقوالها وتبين أن بها صدماً على الطرف الأمامي- والضرر الأدبي، فإن المقرر وفقاً لنص المادتين 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المتسببة في إتلاف المركبة، لثبوت أركان الخطأ، موضحة أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المتسببة في إتلاف المركبة، أنها قد ألحقت بالشاكية أضراراً مادية وأدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقها عن تلك الأضرار التي لحقت بها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي

إقرأ أيضاً:

مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • التربية والتعليم تكشف عن إتلاف الدعم السريع وثائق تمثل العمود الفقري للعمل التربوي 
  • الإعلان عن الفائز الثالث في سحب "مازدا" للفوز بسيارة جديدة
  • أردوغان: نشهد في غزة عربدة ارتكبت بها جرائم وصلت لاستهداف الطواقم الطبية
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • 325 حادثاً بأبوظبي لعدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ
  • خنشلة.. إصابة 4 أعوان من الحماية المدنية إثر انحراف وانقلاب شاحنة تدخُّل
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تفحم جثتي سائق ومرافقه في حريق هائل بسيارة تريلا بالبحيرة