مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، منتقدا المعايير الدولية المزدوجة .
خيري رمضان: فلسطين وإسرائيل يشهدان حرب حقيقية.. والأخيرة لن تفرق في الغارات الأزهر يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، والذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، وينتهك بكل صلف كل المبادئ الإنسانية و الدولية، يستنكر مجلس النواب الليبي المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه بالعدوان، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، كما يُدين مجلس النواب الليبي الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت ولازالت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".
وتابع: "ويُجدد مجلس النواب الليبي التأكيد على دعمه الكامل لكفاح أبناء الشعب الفلسطيني لينتصر لقضيته العادلة بتحرير الأرض واستعادة استقلال وطنه، وان مجلس النواب الليبي كممثل للشعب الليبي، سيقف دائماً في صفه مهما أرهقت بلادنا الأزمات، وأثقلت أمتنا الخطوب والنكبات".
وختم البيان بالعبارة الآتية: "عاشت فلسطين حرة أبية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس النواب الليبي الاحتلال مجلس النواب اللیبی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.