أستاذ قانون: غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد طارق جميل سعيد، استاذ قانون، أنه لابد من التمييز بين الشركات العقارية المتعثرة والشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشروع، موضحًا أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين هو حل مشكلة الشركات العقارية.
. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
أشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام الوحدة السكنية من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن العقود تتضمن غرامة تأخير، كما أن هناك ما يسمى بالتعويض للضرر من عدم استلام الوحدة السكنية، ويتم تحرير محضر أمام القضاء.
ونوه، بأنه يمكن تعديل العقود مع الشركات العقارية بالقضاء إذا لجأ العميل للقاضي، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من لها دور مراقبة جدية وتنفيذ عملية الإنشاءات، وأشار إلى أن هناك خلل في المنظومة الرقابة على الشركات العقارية، ولابد من إعادة تشريع محدد لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدور الرقابي الشرکات العقاریة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.