واجه قانون البنك المركزى جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى هذه الجريمة للحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

عقوبة تجارة العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.



وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي تجارة العملة البنك النقد الأجنبي لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • وزير لبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وتكلفتها تزيد عن 20 ملياراً
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
  • الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي
  • أصول البنك المركزي ترتفع لـ6.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024
  • ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • إيرلينج هالاند مهدد السجن في سويسرا