أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم واصفا اليوم بأنه تدشين تاريخي لحملة رئاسية تليق بمصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ألقت الضوء على أهم ملامح الحملة وشملت العديد من الأرقام والبيانات عن أداء الحملة فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات، مؤكدا سعادته بنسبة الشباب تحت سن ٣٥ سنة والتي تصدرت نسبة التوكيلات وتجاوزت ٢٥% من نسب التزكيات.

وأوضح عبد العزيز بأن المستشار محمود فوزي تحدث عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي، والتي ستركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى استمرار فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامجا شاملا للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إجابات المستشار محمود فوزي على الصحفيين تميزت بالدقة والشفافية والوضوح والموضوعية، ورسمت بشكل احترافي أهم ملامح الحملة ومهنيتها ونزاهتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الإصلاح والنهضة

إقرأ أيضاً:

إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريض

ناقشت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بمشاركة  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 

واستهل مجلس النواب هذه الجلسة باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وناقش المجلس بجلسة اليوم مواد مشروع القانون بدءًا من المادة ٢ وصولاً  للمادة ٢٤، حيث تستكمل المواد من ٢ إلى ٤ تنظيم الأحكام العامة للمسئولية الطبية، وتحدد المواد من ٥ إلى ٨ التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.

في حين تضمنت المواد من ٩ إلى ١٩ الأحكام الخاصة باللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، وعالجت المواد ٢٠، و٢١، و٢٢ مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، أما المادتان ٢٣ ، و٢٤ فقد وجاءتا ضمن مواد الفصل الخاص بالعقوبات.

وخلال مناقشة مجلس النواب للمادة ٣ من مشروع القانون ذكر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون ينظم المسئولية الطبية بجميع جوانبها التنظيمية:  المدنية والجنائية والإدارية، ومن ثم لا نستطيع  القول إن المسئولية الطبية في مصر مسئولية مدنية فقط، لأن هناك بعض الأفعال مجرمة جنائيًا.

 الأمر الذي يستدل عليه من الالتزامات الواردة في فصل العقوبات والتي يترتب على مخالفتها أحكام جنائية في حالات الخطأ المهني الجسيم، وفي غير ذلك هناك التزامات إدارية أو تنظيمية، منوها إلى أننا أمام قانون ينظم المسئولية الطبية بوجه عام وبشكل متكامل.

لا مسئولية طبية في حالة المضاعفات الطبية:

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على نص المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية، وهى المادة المتعلقة بحالات انتفاء المسئولية الطبية، وتحددت في أنه:

إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وإذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

حظر قيام مقدمي الخدمة الطبية بـ7 أفعال أبرزها الامتناع عن العلاج

ووافق المجلس على المادة 6 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي حددت أفعال معينة يحظر علي مقدمي الخدمة من القيام بها

وتقضي المادة 6 حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1-  تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6-  القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه.  دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

وأثناء مناقشة المادة ١٢ من المشروع والتي تتعلق بحق متلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه في تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة، وما قد يثيره ذلك من تخوف من فتح الباب أمام البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها من آثار.

وأكد المستشار محمود فوزي على أن من أهداف هذا المشروع إتاحة الفرصة للتأكد من سلامة  الخدمة المقدمة للمريض بدون تخويف أو ترهيب، وأن القواعد العامة توفر أداة قانونية كافية للتصدي للبلاغات الكيدية ومواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، ومن ذلك حكم المادة ١٣٥ من قانون العقوبات التي تقضي بأن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد الوزير على أننا لا نريد أن نرسل رسالة خاطئة بأن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المادية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. وإن كنا نجد في تجارب بعض الدول أنها اتجهت إلى  تقييد حق الشكوى بعدما كان حقا مطلقا، ولكن علينا خوض التجربة، ثم نرى ماذا سينتج عن ذلك، قبل التقييد من حيث المبدأ. فمن الملائم أن نسمح للناس بالتحقق، والواقع العملي سوف يفرض آلياته، كما أن التعسف في استعمال الحق موجب للتعويض، وبالتالي فإن كيدية الشكوى يرد عليها بالقانون، ويحق لمن تضرر من الشكوى الكيدية الحصول على التعويض، أي أن الأمر لن يكون متروكًا دون ضوابط.

عضوبة اللجان وشرط حسن السير والسمعة:

وفي مداخلته حول المادة ١٧ من مشروع القانون، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجرد عدم وجود أحكام قضائية على الشخص لا يعني بالضرورة حسن السيرة والسمعة، ويجب أن يتقدمنا أفضل من فينا، وأن النص على اشتراط حسن السيرة والسمعة هو نص معمول به في الكثير  من التشريعات سواء المتعلقة بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

وأثناء مناقشة التعديلات المقدمة على المادة ١٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تنظم دور اللجنة العليا كخبير فني لجهات التحقيق والمحاكمة في  القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة لا تتفق مع مطالبة بعض السادة النواب بجعل قرارات اللجنة العليا ملزمة لاعتبارات دستورية واضحة، إذ يبدو في هذه الحالة وكأننا نحولها إلى جهة قضاء، متسائلا: ما الفرق بين القاضى والخبير؟ .. القاضي رأيه ملزم وواجب النفاذ. وأضاف فوزي عمليا فإن المحكمة لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني آخر أقوى منه وإلا أصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى. والواقع العملي سوف يفرض نفسه بأن المحكمة سوف تأخذ برأي اللجنة العليا.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم تعطيل الفصل في القضاء أو التحقيقات انتظارًا لرأى لجنة فنية ولكن الواقع العملي يشير إلى أن اللجنة العليا سوف تكون على قدر المسئولية، مؤكدًا بأن هذه المادة تمثل مكتسبا حقيقيا في هذا القانون، ولم نصل إلى صياغتها على هذا النحو  إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة.
‌‎
وفي سياق مناقشة المادة ٢٠ من مشروع القانون التي تنظم صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (20) من مشروع قانون المسئولية الطبية المشار اليها بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي.

وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة تعديل المادة قائلا : "مبروك عليكم .. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى"

وفي هذا السياق، قال المستشار محمود فوزي، إنه من الناحية القانونية المتعلقة بمسألة أحقية الصندوق بالرجوع على مقدم الخدمة، بما قام بسداده كليا أو جزئيا في حالة الخطأ الجسيم، فهي مسألة يحكمها التعاقد وبوليسة التأمين، وعقد التأمين المبرم بين الطرفين في هذا الخصوص.

وأوضح المستشار "فوزي" أن المقترح المتعلق بأحقية مقدم الخدمة التعاقد مع شركة تأمين، أو مجمعة تأمينية تغطي الالتزامات المالية، فهنا نقول إن مبدأ سلطان الإرادة مبدأ دستوري، من حقه يفعل ما يرى، ولكن القانون وفر لهذا الصندوق الحد الأدنى والآلية التي ابتكرتها الدولة، ليلجأ إليها الأطباء والناس للتغطية ضد الأخطار والأخطاء الطبية.

وتقضي المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك

وتأتي المادة بعدما حظي مقترح النائبة إيرين سعيد، بترحيب واسع من الحكومة والنواب، بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية، وتركها مفتوحها، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة.

بدوره، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها.

أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مسألة أحقية الصندوق بالرجوع على مقدم الخدمة، بما قام بسداده كليا أو جزئيا في حالة الخطأ الجسيم، هي مسألة يحكمها التعاقد وبوليصة التأمين، وعقد التأمين المبرم بين الطرفين في هذا الخصوص. 

أما فيما يتعلق بالمقترح الخاص بأحقية مقدم الخدمة في التعاقد مع شركة تأمين، أو مجمعة تأمينية تغطي الالتزامات المالية، فطبقا لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد من حقه أن يختار التصرف الذي يراه، ولكن مشروع القانون قد وفر بهذا الصندوق الحد الأدنى والآلية التي ابتكرتها الدولة التي يلجأ إليها الناس ويلجأ إليها الأطباء لتغطية الأخطاء والأخطار الطبية. وسوف تحدد الدراسات الاكتوارية حجم التغطية.

حقوق متلقي الخدمة.. وحق المغادرة والتنقل بين المنشآت

كما وافق المجلس علي المادة 23 وتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها، ووافق على المادة 8 من مشروع قانون المسئولية الطبية التي تنظم حقوق متلقي الخدمة الطبية، وتقضي، بأنه حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ووفقا للفقرة الثالثه، لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

الحبس عقوبة إهانة الاطقم الطبية و مقدمي الخدمة الطبية أثناء أداء عملهم:

وأقر مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (٢)، (٥)، (٧)، (٩)، (١٠)، (١٤)، (٢٠)، التي ووفق عليها معدلة.

وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٠ لسنة ۲۰۲٥ الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و (٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية"، حيث وافق عليه المجلس.

كما ووافق المجلس بالجلسة نفسها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
  • نائب: أهالي حلبجة ينتظرون قرارًا تاريخيًا من البرلمان مساء اليوم
  • توجيهات رئاسية للحكومة اليوم.. تعرف عليها
  • إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريض
  • من أجل مدن تليق بسكانها وبعض آمال شارع الرشيد
  • رامي عياش: كارول سماحة فنانة جميلة والتنمر عليها غير مقبول
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
  • الإصلاح والنهضة: التهجير الطوعي امتداد لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات
  • رئيس بلدية أنقرة يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال إمام أوغلو
  • نظر محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا اليوم