حميد الطاير لـ «الخليج»: الانتخابات ترجمة للوعي السياسي والوطني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دبي: محمد إبراهيم
أكد حميد الطاير، المرشح الفائز في انتخابات المجلس الوطني، عن امارة دبي، أن المشاركة الفعّالة من المواطنين في الانتخابات ترجمت وعيهم السياسي والوطني، وأبرزت حسهم المسؤول عن المشاركة في صناعة القرار وصياغة المستقبل باختياراتهم لمرشحهم. مؤكداً أن المجلس يمثل المنبر الديمقراطي الحقيقي لتعبير الشعب وصوته، وهو يسعى جاهداً لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الرفاهية وجودة حياة المواطنين.
وأضاف أن فوزه يحتم عليه القيام بواجباته تحت قبة المجلس، والالتزام بوعوده للناخبين الذين وضعوا ثقتهم به، بدعم السياسات والمبادرات التي تعزز التنمية الشاملة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعظيم فوائد التعليم والرعاية الصحية. مؤكداً أنه سيعمل بكل جهد وتفان لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتسق مع المصالح الوطنية، ويلبي حاجات المواطنين ومتطلباتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.
ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.