الحبس 5 سنوات.. عقوبة استخدام العنف ضد أي من لجان انتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حدّد قانون انتخابات الرئاسة عددًا من العقوبات تتعلق بعقوبة استخدام العنف ضد أى من لجان انتخاب رئيس الجمهورية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 500 جنيهتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة العنف قانون انتخابات الرئاسة الناخبين العقوبة السجن وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة