حدّد قانون انتخابات الرئاسة عددًا من العقوبات تتعلق بعقوبة استخدام العنف ضد أى من لجان انتخاب رئيس الجمهورية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

غرامة 500 جنيه

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة العنف قانون انتخابات الرئاسة الناخبين العقوبة السجن وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء

#سواليف

أيدت #محكمة_التمييز، قرار، لمحكمة استئناف عمان، بوضع #شخص، #سرق #كيبل #كهرباء، تقدر قيمته بـ 600 دينار، من أحد المحولات، العائدة لشركة الكهرباء، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف، أيدت قرار، لمحكمة جنايات عمان، بالحكم على المتهم، بالمدة المذكورة، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية، قبل الطعن به، لدى محكمة التمييز. وفقا ليومية الرأي.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة جنايات عمان، أنه في أحد الأيام، دخل المتهم، إلى المحول العائد لشركة الكهرباء، والواقع في احدى المناطق، عن طريق خلع القفل، الموجود على الباب، وفتح البوابة، والدخول إلى الغرفة، وسرقة كيبل، بطول 15 متر، تقدر قيمته، بـ 600 دينار، والمغادرة بعد التنفيذ، وبعد البحث والتحري، جرى القبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب السرقة، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.

مقالات ذات صلة الأوقاف: صلاة التراويح في المساجد 20 ركعة 2025/02/25

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون
  • شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام
  • «النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل