شفق نيوز/ ينتشر التعامل بالربا أو ما يسمى شعبياً الدين بـ"الفايز" في المجتمع العراقي، حتى أصبحت ظاهرة تمارس بشكل كبير في الأوساط الشعبية، فضلاً عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية.

ويضطر المواطنون أحياناً إلى الاقتراض ممن يمتلكون الأموال وفق ما يسمى بـ"الفايز"، على أن يتم تسديد الأموال على دفعات بفائدة عالية، لكنها سرعان ما تتحول إلى أزمة لعجزهم عن سدادها، فيتضاعف المبلغ عليهم.

خسائر باهظة

وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، بالقول، إن "(الفايز) أصبح وسيلة اقتراض تثقل كاهل المواطن العراقي، وهو يتعرض للحيف الكبير جرّاء اللجوء لهذا الاقتراض، والذي من خلاله يتعرض المقترض لخسائر باهظة، خصوصاً المقترض بالدولار".

ويوضح الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، أن "المقترض بالدولار يتحمل ثلاثة خسائر، الأولى فائدة (الفايز)، وهي كبيرة جداً تُحسب كفائدة على المبلغ، مع هامش مالي تحسباً لتقلّب سعر الصرف".

أما الخسارة الثانية فهي، وفق الحلبوسي "الفائدة التأخيرية التي تتضاعف كلما تأخر المقترض بالسداد، والتي تزيد عن حجم الفائدة مرتين، الأولى فائدة التأخير، والثانية زيادة سعر الصرف"، مضيفاً أن "الخسارة الثالثة هي فرق سعر صرف الدولار الذي يتصاعد بشكل متسارع، مما يزيد من حجم خسائر المقترض".

ويؤكد، أن "هذا يجعل المقترض يتعرض للإعسار في السداد، والذي يترتب عليه فوائد كبيرة، مما يعني مزيداً من الخسائر التي سيبقى المقترض حبيسها في ظل تقلّبات سعر الصرف التي تزيد من تراكم خسائر مقترض الدولار بـ(الفايز)".

الحاجة والحالات الطارئة

من جهته يشير المواطن حسين جاسم من محافظة كربلاء إلى أن "بعض المواطنين يلجأون إلى الاقتراض مضطرين بسبب الحاجة إلى الأموال لظروف طارئة، كأن يكون لديهم مريض بصدد إجراء عملية له وما شابه ذلك، رغم علمهم بأنه حرام شرعاً".

ويضيف جاسم لوكالة شفق نيوز، أن "بعض المواطنين يقترضون بالدولار، نتيجة لتذبذب أسعار الصرف وصعوده المستمر، فهو يساهم في تفاقم صعوبة سداد الديون".

المادة 465

وتنص المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالحبس وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً، وفق الخبيرين القانونيين، علي التميمي، وحيدر الصوفي.

ويضيف القانونيان اللذان تحدثا لوكالة شفق نيوز "تكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائياً، وتكون العقوبة حسب شدة الجريمة وجشع المقرض والشروط".

ويشير علي التميمي، إلى أن "مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر عام 1997 قانون 68 الذي يعاقب بالحبس 3 سنوات على هذه الجريمة، واعتبرها مُخلّة بالشرف، وتشدد فيها إذا تكررت خلال 3 سنوات من الشخص نفسه لتصل إلى 10 سنوات".

ويوضح التميمي، أن "قانون 68 أوجب مصادرة مبلغ المقرض أو الفائدة وأنشأ صندوقاً خاصاً بالفقراء يتم إيداع المبالغ التي يتم مصادرتها، ويكون هذا الصندوق في وزارة العمل، ويوزّع المبلغ بنسبة 40% من قيمة مال الربا أو الفائدة على الفقراء، و40% إلى المقترض المخبر عن الجريمة، و20% إلى المخبر غير المقرض".

جرائم سرّية

من جهته يقول حيدر الصوفي "في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذا بادر المقترض إلى الإخبار عن المقرض، فإنه يُعفى من العقوبة وتبقى العقوبة على المقرض، إلا إن المقترض دائماً ما يكون في حاجة إلى اقتراض المال، ويستغله المقرض بالربا، لذلك لا يذهب المقترض إلى القضاء للإخبار عن المقرض".

ويتفق الصوفي والتميمي، على أن "عمليات الربا تتفشى في الأسواق العراقية بعيداً عن متناول القضاء والشرطة، لأنها تتم بكتمان وسرّية بين المقترضين، ما يتطلب جهداً استخبارياً لمكافحة هذه الجرائم السرّية التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يتطلب أيضاً زيادة الوعي عن هذه الجرائم، كونها غير معروفة وما يترتب عليها من عقوبات قانونية".

حراك نيابي

وكان النائب علاء الحيدري، قد تقدم في تموز/ يوليو الماضي، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتشريع قانون مكافحة ظاهرة الربا، مشفوعاً بتواقيع 82 نائباً، والذين يشكلون قرابة 25% من أعضاء مجلس النواب البالغين 329 نائباً.

كما وأكد الحيدري في تغريدة سابقة له "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًاً عن "أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم أموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الربا شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.

ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

مقالات مشابهة

  • دراسة طبية ترصد تفشي سلالة كوليرا شديدة المقاومة للأدوية
  • تحذيرات من هدر الثروة المائية في العراق.. خطورتها لا تقل خطورة عن "سرقة القرن"
  • شتاء العراق يزداد برودة.. تحذيرات من انجماد أرضي
  • سياسي عراقي يكشف أسباب الزيارات المكوكية التي تشهدها العاصمة بغداد
  • سياسي عراقي يكشف أسباب الزيارات المكوكية التي تشهدها العاصمة بغداد- عاجل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
  • الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور “قانون قيصر”
  • بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
  • قانون الدعم المصري الجديد.. توسيع للضمان أم إجحاف بالفقراء؟
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة