لجريدة عمان:
2024-07-04@03:53:09 GMT

حماية النظام الأساسي للدولة

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

الدولة الحديثة في الغالب دولة لها دستور يُحدّد شكلها ونظام الحُكم فيها ويُبيّن السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ويُقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة تجاه الدولة.. هذا الدستور أو «النظام الأساسي» يتربّع على قمة النظام القانوني في الدولة ويتمتع بالسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى، حيث يمنح الدستور كل سلطة من السلطات اختصاصها المستقل بحيث إنّ تلك السلطات إذا تعدت حدود الاختصاص الممنوح لها في الدستور انقلبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلاّ القوة المادية، ولا تستطيع أي سلطة أن تنقل جزءًا من اختصاصها لسلطة أخرى إلا بسند من الدستور وإلا عُدّ هذا التفويض باطلا.

وحيث إنّ الدستور وحده لا يكفي لسد حاجة البشر لجموده «يحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديله» واحتوائه على مواد وأحكام عامة لا تستجيب لتغيرات واحتياجات الحياة بسهولة، فكان لا بد من سن القوانين واللوائح التي تُفصّل مواد الدستور وتفصل فقراته، لتواكب المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي تواجه المجتمع، ومن ثمّ زادت القوانين وتنوعت التشريعات وتعددت اللوائح والأوامر الإدارية التي تنظم تلك العلاقات لتحقيق الهدف الأسمى وهو العدالة وحفظ الحقوق على جميع المستويات، ونتيجة لتداخل عمل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية وما قد يسببه ذلك من تجاوزات ومخالفات وتعارض مع نصوص الدستور في بعض الأحيان استُحدث مبدأ الفصل بين هذه السلطات لكي تمارس كل سلطة عملها باستقلالٍ وحرية تحت ظل الدستور الذي ينظم هذه العلاقات، دون أن تفقد ميزة التعاون مع السلطات الأخرى.

ويبدو أنّ هذا لم يكن كافيًا أيضًا، فكان لا بد من وجود نظام للرقابة على دستورية القوانين يتم استخدامه لفحص مدى مخالفة أو موافقة القوانين واللوائح والأوامر الإدارية للقانون الأعلى وهو الدستور أو النظام الأساسي للدولة، لذا أنشئت في أغلب الدول جهة للرقابة على دستورية القوانين، سواء كانت هذه الجهة مستقلة كالمحكمة الدستورية العليا في الكويت عام 1973م، وفي مصر عام 1979م وفي الأردن عام 2011م على سبيل الذكر، أو تكون هذه الجهة ضمن الجهاز القضائي للدولة كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي أنشئت عام 1789م وتختص فيما تختص بمراجعة الإجراءات الحكومية والنظر في مدى تطابق القوانين والتشريعات مع المبادئ الدستورية الأساسية، وتمارس هذا الاختصاص باقي المحاكم في الولايات الأمريكية حيث توجد أكثر من 25 محكمة تمارس الرقابة على دستورية القوانين بين محاكم استئناف ومحاكم مقاطعات إضافة للمحكمة العليا.

ومنح الدستور في سلطنة عُمان (النظام الأساسي للدولة) اختصاص الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة العليا التي أنشئت طبقًا لقانون السلطة القضائية 90/99، الذي جاء في المادة 10 منه تشكل بالمحكمة العليا -عند الحاجة- هيئة تتألف من كذا وكذا من القضاة وسمّاهم بمناصبهم، وفي المادة 11 «وتكون هذه الهيئة هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه».

إلاّ أنّ الفرق بين المحكمة العليا الأمريكية والمحكمة العليا العمانية أنّ الأولى لم يمنحها الدستور الاختصاص في الرقابة على دستورية القوانين إنّما انتزعته لنفسها وطبقته بعد ذلك بقيّة المحاكم الأمريكية، ولم تستطع أي مؤسسة أخرى في أمريكا سواء الكونجرس أو الحكومة أو هيئة الرئاسة أن تنكر على المحكمة العليا هذا الحق أو تُقلّل من قوته وتأثيره، في حين أنّ المحكمة العليا العُمانية على العكس تماما منحها النظام الأساسي للدولة الحق لهذا الاختصاص في المادة 70 والمادة 79 من النظام الأساسي لعام 1996 على ضرورة أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة، ثم جاء قانون السلطة القضائية بعد ثلاثة أعوام ليؤكد على هذا الحق، لكن المحكمة العليا في سلطنة عمان ورغم مرور أكثر من عشرين عاما على صدور هذا القانون لم تمارس حقها في الرقابة على دستورية القوانين، ولم تفعّل هذا النظام رغم أهميته.

وفي النظام الأساسي الجديد الصادر عام 2021م أكد على أهمية تطابق القوانين مع أحكام النظام الأساسي، حيث نص في المادة 96 بأنه (يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة) ورمى بالرقابة على الدستورية في مضرب المحكمة العليا قانون السلطة القضائية.

تعودنا من الإرادة السياسية في عمان التدرج البنائي الذي يأتي كل عشرة أعوام مرحلة مرحلة، وهذا ما حصل للجانب التشريعي والنيابي حيث أُنشئ أول مجلس بلدي عام 1972م تبعه المجلس الاستشاري عام 1981م ثم مجلس الشورى عام 1991، ومع نضوج التجربة تسارعت الخُطى وصدر النظام الأساسي للدولة بعد خمس سنوات أي عام 1996م، وبعد ذلك بعام أنشئ مجلس عمان بالمرسوم السلطاني 86/ 97، الذي عُدّل في أكتوبر عام 2011م وتوسعت «نوعًا ما» بموجب هذا التعديل صلاحيات واختصاصات مجلسي الدولة والشورى، إلاّ أنّ الرقابة على دستورية القوانين ظلّت على حالتها لم تتطور.

وهنا أقترح على المحكمة العليا إن جاز لي أن اقترح كمتخصص في القانون الدستوري ما يلي:

1- الإسراع في تفعيل الهيئة القضائية المشار إليها في قانون السلطة القضائية المواد 10، و11 وتحريك الدعاوى الدستورية سواء بطريق التصدي أو الإحالة أو بطريق الدفع الفرعي وجميعها تبدو متاحة في النظام القضائي العماني، فقط بحاجة لقانون تنظيمي.

٢- تشكيل لجنة قانونية من ذوي الاختصاص الدقيق في القانون الدستوري من جهات معنية، لمراجعة القوانين واللوائح والأوامر الإدارية النافذة ومطابقتها بالنظام الأساسي للدولة، ورفع تقرير بشأن ما بها من مخالفات.

٣- المبادرة إلى تأهيل قانونيين دستوريين أكفاء لتولي القضاء الدستوري مستقبلًا، والتنسيق مع كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من أجل وضع برامج تعليمية متخصصة في هذا المجال، كي لا تتفاجأ المحكمة العليا بالتوجه نحو تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين وليس لديها الكادر الوطني المؤهل لتولي هذه المهمة، ونستعيد تجربة المحكمة نفسها عندما أُنشئت عام 1999م وتمت الاستعانة بقضاة شرعيين لعدم وجود عدد كافٍ من القضاة المتخصصين في مجال المحاكم العامة أو الجزائية وفق القانون.

د. صالـح المسكري كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السلطة القضائیة المحکمة العلیا فی المادة

إقرأ أيضاً:

28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد وقد وجه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 42 ناديا لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد وهي أندية خصب ودباء وبخاء ومدحاء والكامل والوافي والوسطى والاتفاق والعروبة.

ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة (أمين الصندوق) بعبارة (الأمين العام)، واستبدال المادة (٢٥) لتصبح على النحو الآتي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد».

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ(٤) أربع سنوات.

وإذا لم يسدد -رغم إخطاره- الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله. وباستثناء ذلك، يُعتدّ بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يُكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدّالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قَبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو تقديم مرشحه للانتخابات -إن وجدت- خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغضّ النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك. كما يجب إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أُقرّ فيه تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -حسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. وباستثناء ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات الذي يشترط أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وسيتم استبدال نص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية. ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة دون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حال عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

سيتم استبدال نص البندين رقمي (٢) و (٧) من الفقرة (أولا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحاد حيث سيكون النص الجديد (أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه)، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

ويستبدل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي النص الآتي: يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوة عاملة في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حَكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

كما يستبدل نص البند (٦) من المادة (٤٥) في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ويجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويستبدل نص البند (٢) من المادة (٥٣): يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (٤) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة.

بينما في المادة (٨)، يستبدل نص البند (٣) من المادة (٦٨) بالنص الآتي: تشكّل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حال خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

ويضاف إلى المادة (٢٦) النص الآتي: اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي بأرقام (٢٥) مكررا، (٣٨) مكررا، (٤٣) مكررا (١)، (٤٣) مكررا (٢)، فيما يلي نصوصها:

وفي المادة (٢٥) مكررا، يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لذات الموسم، وحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

أما في المادة (٣٨) مكررا، فيجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

وفي المادة (٤٣) مكررا (١) تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة. وفي المادة (٤٣) مكررا (٢)، يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) سنتان على الأقل.

مقالات مشابهة

  • خطوة مهمة ولكن
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • انعقاد مجلس الحكومة غداً الخميس بأجندة مليئة
  • الحكومة تعقد مجلسها غدا الخميس لتدارس عدد من مشاريع المراسيم
  • الخارجية الأمريكية: لا تطبيع مع النظام السوري دون حل سياسي للصراع الأساسي
  • ملفات النظام الأساسي تجمع بنموسى من جديد مع زعماء النقابات التعليمية
  • اعتماد النظام الأساسي وتعديلاته في عمومية اتحاد اليد
  • «المجلس الأعلى للدولة» يبحث تطوير «الدراسات العليا» في الجامعات
  • برعاية مجلس الدولة.. انعقاد ورشة عمل حول مستقبل الدراسات العليا في ليبيا
  • عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين