انا كلْ ما تهبَّ الريح ليله فْوحشة الغربه
تمنيت الليالي ما تجيب إلا هبوب عْمان
تضيق بْنا الحياة/الناس وانتي واسعه رحبه
وربي يا بلادي ما لنا غيرك سما وْجنحان
ولو حدٍ ظلمنا فيك قلنا تنجلي الكربه
ولو حدٍ جرحنا فيك قلنا يشفي النسيان
عمان اللي ثراها الشمس مجدٍ ما حدِ يْحجْبه
عساها بألف خير وصبحها (بِلُّ) وشذى ريحان
مشيت البارحة وانتي الاهل والناس والصحبه
سكيك تمرني وافلاج تشربني.
حبيبة قلبي ليت العمْر ماي بْطينك آصبه
واشكّل به لكِ بْــــيوت وْقرى وآمدَّ لك عرشان
لنا الله لا خبر منك ولا علمٍ ولو كذبه
كثير أبطت مراسيلك ولا جتني على العنوان
تراك عْيوننا طول الحياة وداخل التربه
نحبــــــــــك يا سماء زرقا نحبـــــك بيدٍ وْخلجان
ولو هي أظلمت والطير روّح عن فضا سربه
ترى مهما خذَتـــْــه الارْض تجري به كما الشريان
تهبَّ الـــــريح ليـــــــــت الريح تاخذ وحشة الغربه
وعساها ما تجيب إلا بخورٍ من لبان عْمان
عبدالعزيز العميري
شاعر عماني
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، عن سؤال ورد لها من أحد الكتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه رداء طويلة؟.
وقالت دار الإفتاء إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة في الشريعة الإسلامية، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
صلاة المرأة
وأضافت الإفتاء أنه يشترط في ثوب المرأة أن يكون ساتر للعورة داخل الصلاة، أي لا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
حكم صلاة المرأة بثوب ضيق يحدد ملامح جسمها
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".