أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ع.ج.ا» 34 عاما، سائق و«ب.ا.ع» 39 عاما، عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائر مركز أخميم بسوهاج.

قيام المتهمين بالاتجار في الشابو

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة  أخميم، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جنايات سوهاج سوهاج محافظة سوهاج بالاتجار فی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرةالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • القبض على المتهمين برشق قطار المنوفية بالحجارة والتسبب في فقأ عين طفلة
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد لأب بتهمة قتل ابنته صعقا بالكهرباء
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • حيثيات المؤبد لشخصين قتلوا عاملًا رفض بيع المخدرات بالزاوية الحمراء
  • ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه ثان أيام العيد
  • حشيش فرحة العيد يقود أفراد تشكيل عصابى للمؤبد وغرامة مليون جنيه
  • مبالغ مالية وسبائك ذهب .. القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشروق