الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب بدل فاقد حال سرقة عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في بعض الأحيان يتفاجئ بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الشحن بجميع أنواعها، لسرقة العداد الكهربائي الموجودة داخل العين الخاصة به، ويتساءلون عن الخطوات التي تتيحها شركات التوزيع للكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات اللازمة لتركيب عداد الكهرباء بدل فاقد بعد سرقة العداد.
1- يقوم المشترك بتحرير محضر بشكل سريع بقسم الشرطة التابع لها محل السكن التي حدث بداخلها واقعة سرقة العداد.
2- يحصل الشخص على رقم المحضر.
3- يقوم على الفور بالتوجه لشركة الكهرباء للإبلاغ عن سرقة العداد الخاص به.
4- يرفق الشخص صورة من المحضر في الشكوي المقدمة لشركة الكهرباء.
5- تقوم الشركة بإرسال مندوبين للتأكد من سرقة عداد الكهرباء، وبعد التأكد من حالة السرقة، تقوم بتعميم رقم العداد حتي لا يستخدم في مكان آخر.
المستندات اللازم تقديمها1- يقوم المشترك بتقديم طلب رسمي للحصول على عداد بدل فاقد.
2- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي وشرط تكون سارية.
3- إرفاق صورة من محضر الشرطة الخاصة بحالة السرقة للعداد القديم.
4- تقديم صورة من بيانات الحساب وتوضح إذ كان هناك مديونيات سابقة على العداد المسروق.
5- يتم سداد التسويات حال وجدت.
6- يقوم المشترك بسداد الرسوم المحددة لعداد الكهرباء الجديد.
7- بعد الانتهاء من جميع الإجراءات تبدأ شركة الكهرباء التابعة لمحل السكن بتركيب العداد الجديد للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء العداد عداد الکهرباء سرقة العداد بدل فاقد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.