قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا فرحات، تأجيل نظر قضية اتهام سمسار بقتل عامل، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة قليوب، لجلسة الإثنين المقبل، بناء علي طلب دفاع المتهم للاستعداد للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4994 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1648 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم عمر ف ه ال، 39 سنة، سمسار، مقيم دائرة المركز، قتل عمدا المجني عليه إبراهيم محمد عبده، بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحاً أبيض "سكين"، تالى الوصف، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له عدة ضربات في قدمه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بدون ضرورة مهنية أو حرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "سكين"، وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين أودت بحياة المجني عليه علي الفور بمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تأجيل محاكمة جريمة قتل جنايات شبرا الخيمة سمسار مباحث القليوبية محكمة مشاجرة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة لعاطل قتل جاره فى مشاجرة بسلاح أبيض بالإسكندرية.. فيديو
  • لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بداعش حلوان لـ 21 يونيو
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو
  • تأجيل محاكمة 117 عنصرا بقضية لجان الحرية والعدالة
  • تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لجلسة 21 يونيو
  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
  • عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
  • تأجيل محاكمة 58 متهما بـخلية العمرانية لجلسة 10 يونيو للشهود
  • تأجيل محاكمة متهم فى قضية إخوان منوف لشهر يونيو المقبل