بسبب السرعة الزائدة.. وفاة سيدة وإصابة أخرى في حادث مروري بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق مع سائق سيارة ملاكي لاتهامه بدهس سيدتين والتسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بمنطقة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقةوطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث وكتابة تقرير وافي عن الحادث فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.
البداية بتلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شقيقتين "50، 46" سنة، على التوالي عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثانية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة إنهاء الحياة
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).
أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.
أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.
العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.
عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الجيزة الأهرام الحادث عقوبة إنهاء الحیاة إنهاء الحیاة العمد مع سبق الإصرار المؤبد أو
إقرأ أيضاً:
ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".