وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عدد من المحظورات علي الجمعيات الأهلية.

ونصت المادة (15) علي أن يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:

 

 - ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

-تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

ـ- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

وفقا للقانون.. التزامات الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة منطقة أرض الجمعيات بالإسماعيلية غارقة في مياه الصرف الصحي

- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية

- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

 - استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

 - إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محفزات العمل الأهلي الأمن القومي الجمعيات الأهلية ترخيص الجمعية الأهلية الجمعیات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم  202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

طباعة شارك رصد وزارة البيئة الهيئة العامة لنظافة الإجراءات القانونية

مقالات مشابهة

  • بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
  • صور.. 11 ممارسة تعليمية مبتكرة في فعاليات ملتقى ”رواد“ بالأحساء
  • خلال ساعات.. ترامب في مواجهة المحاكم الأمريكية بثلاث تحديات قانونية
  • الرياضة تساعد على مواجهة الآثار الجانبية لعلاجات السرطان
  • لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
  • مخالفة 15 مكتب استقدام لقواعد ممارسة الاستقدام
  • بحوزته 50 خاتما.. ضبط مزور الشهادات فى الغربية
  • بالتفاصيل.. وزارة التضامن تُطلق برنامجا لدعم الجمعيات
  • مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية بمحافظة صنعاء
  • معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان