أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بإنهاء حياة سائق يعمل بمصنع بلاستيك في أبو النمرس، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

"الفصل الأخير ".. سفاح الجيزة أمام محكمة النقض بطعنين إعدام

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات إنهاء حياة سائق يعمل بمصنع بلاستيك بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

 

وكان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك، بدائرة المركز وبها أعيرة نارية.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أنه لدى توجه المجني عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدي عليه بالسب والشتم، وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولي عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة طبنجة مُبلغ بسرقتها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

عقوبة القتل 

بينما قال المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

وأضاف أن  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

 

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:

 

 

أ-الركن المادي:

وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:

الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.

النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.

علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.

مكان الجريمة هو وجود شخص حي.

 

 

ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

 

أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.

أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

 

أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

 

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

 

عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

 

ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة الجيزة الجيزة ابو النمرس سائق تجديد حبس إنهاء الحیاة العمد مع سبق الإصرار إنهاء حیاة المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

رونالدو يواجه عقوبة بسبب الإعلانات الخفية في يورو 2024

ألمانيا – يواجه قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تهديدا بالعقوبة بسبب الإعلانات الخفية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وبحسب ريكاردو فورت الرئيس السابق لقسم الرعاية العالمية لشركة فيزا وكوكا كولا، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يجب أن يفرض غرامة على رونالدو بسبب تجاوزه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإعلان عن سوار للياقة البدنية لشركة Whoop غير المتعاقدة مع الهيئة الكروية، التي يعمل رونالدو سفيرا لها.

وسمح رونالدو البالغ 39 عاما، لمؤسسة  “ووب” بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فورت: ” المنشور كان يشير ضمنا إلى وجود صلة بالحدث، وهذا غير قانوني”.

وفي هذا السياق، قال موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسي، الخميس، إن “قياس المؤسسة المعنية لمعطيات رونالدو، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرق قوانين “يويفا”، المتعلقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين والفرق للمؤسسات المختصة المتعاقدة مع الهيئة”.

وأوضح المصدر نفسه أنه “لا يسمح لأي جهة أن تمتلك المعلومة، حيث إن اليورو هي منافسة حصرية وممتلكة خاصة بالهيئة، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت قياس معدل نبضات قلب رونالدو، حين اتجه لتنفيذ ركلة الترجيح الأولى للمنتخب البرتغالي”.

وأكدت مؤسسة “ووب” أن معدل نبض رونالدو بلغ 100 نبضة في الدقيقة، وهو رقم كبير يكشف حجم التوتر الذي كان عليه نجم الكرة البرتغالي، وإمكانية تشكيله خطرا على صحته.

تجدر الإشارة إلى أن تعامل اللاعبين مع مؤسسات غير متعاقدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أو الإشهار لها، يعتبر خرقا للقانون، وتجاوزا قد يكلفهم غرامات مالية ضخمة، وهذا ما حدث مع المهاجم الدنماركي السابق، نيكلاس بنتنر، الذي قام بإشهار لعلامة ملابس، عند احتفاله بأحد الأهداف التي سجلها”.

واضطر نيكلاس بنتنر، إثر ذلك، لدفع قيمة 100 ألف يورو، خلال عام 2012، فيما يصف “يويفا” هذا النوع من المخالفات بـ”التسويق الكميني”، بالقول إن “الشخص المعني يضع خطة تشبه الكمين، من أجل اختراق القوانين”.

المصدر: RT+ وسائل إعلام

مقالات مشابهة

  • رونالدو يواجه عقوبة بسبب الإعلانات الخفية في يورو 2024
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (2-7)
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • تجديد حبس لصوص ألقوا طفلا من شقة بالمعصرة
  • تجديد حبس 5 لصوص ألقوا بطفل من شقة بالمعصرة
  • تجديد حبس لصوص ألقوا بطفل من شقة بالمعصرة
  • بهاء الحريري: لدينا كل الإصرار والتصميم على العمل لإخراج البلد مما هو فيه
  • ندوة حوارية مع الفنان صالح الحايك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة
  • إمام مسجد عبد الرحيم القنائي: أشد أنواع النكبات تسريب اليأس للقلوب