طعن قضائي لتنفيذ حكم عودة كاتب لعضوية اتحاد الكتاب مع التعويض
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أقام محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن عماد النشار طعن قضائي، إمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، طال بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة.
حمل الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق. واختصم رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق.
وكان سالم كيلا عن النشار أقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ 14/12/2021 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية، وتم إعلانه به، وإخطار النقابة بعدم التعامل معه.
وتابعت الدعوى أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية لإجراء الانتخابات يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، حيث تم منعه من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا بحجة صدور قرار بإسقاط عضويته ونعي على هذين القرارين مخالفتهما القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة اتحاد الكتاب محمد حامد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.