طعن قضائي لتنفيذ حكم عودة كاتب لعضوية اتحاد الكتاب مع التعويض
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أقام محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن عماد النشار طعن قضائي، إمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، طال بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة.
حمل الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق. واختصم رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق.
وكان سالم كيلا عن النشار أقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ 14/12/2021 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية، وتم إعلانه به، وإخطار النقابة بعدم التعامل معه.
وتابعت الدعوى أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية لإجراء الانتخابات يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، حيث تم منعه من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا بحجة صدور قرار بإسقاط عضويته ونعي على هذين القرارين مخالفتهما القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة اتحاد الكتاب محمد حامد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.