تأجيل محاكمة موظف اختلس أكثر من مليون جنيه من شركة مياه الشرب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.
وكان موقع الفجر قد انفرد بنشر تفاصيل قضية اختلاس موظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، باختلاس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس مليون و19000 الفا و626 جنيه.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "طارق. م. ع" 49 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم ٢١٨٤٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الوراق.
تبين أنه في الفترة من ۲۰۱۷/٩/٩ حتى ۲۰۱۸/۷/۸، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام المتهم بصفته موظفًا عامًا ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ ١١٩٠٦٢٦،٩٤ جنيه مليون ومائة وتسعين ألفًا وستمائة سنة وعشرين جنيهًا واربعة وتسعين قرنًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسه من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد ۳۸۰۸ فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين الف وستمائة ستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه اضرارًا بالجهة المالكة.
أكد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واختلسها لنفسه مرتكبًا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اختلاس الشئون الادارية بشرکة میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.