قد يتبادر إلى أذهان البعض، أن نصوص القانون لا تحتوي في طياتها تصنيفًا دقيقًا لكل أنماط جرائم السرقة، فالمبدأ الثابت أن السرقة جريمة مؤثمة شرعًا وقانونًا، وقد يتفاوت حجم العقوبة في واقعة بالمقارنة بأخرى، إلا أن استدعاء الجريمة لابد وأن يعقبه عقاب رادع.

 

حبس عصابة سرقة الأعمدة الحديدية في الخليفة تجديد حبس خفير بتهة إنهاء حياة سائق في أبو النمرس

 

وتُعد وقائع سرقة التيار الكهربائي، بين أكثر المخالفات انتشارًا، ظنًا من مرتكبيها بسهولة إفلاتهم من العقاب، ولكن يبدو الواقع مغايرًا لأن القانون المصري حدد عقوبة مثل ذلك النوع من الجرائم.

 

في البداية يتحتم إثبات واقعة سرقة التيار الكهربائي من خلال تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة القابضة للكهرباء، وتحديد هوية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا للواقعة، بالإضافة إلى حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.

 

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

الخبير القانوني عمرو سليم، يقول إن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 تضمن في المادة رقم 71 أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

 

كما أشار في الوقت ذاته، إلى أنه في حالة تكرار تلك الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السرقة سرقة التيار الكهربائي الكهرباء قانون الكهرباء التيار الكهربائى حبس الغرامة التیار الکهربائی لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • غدا.. الحكم في استئناف حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه
  • قرار جديد بشأن عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الأميرية
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • لغز بلا أدلة.. سرقة لوحة زهرة الخشخاش الجريمة المثالية
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه
  • اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ