موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انطلاق دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مع بداية شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يناقش خلال الجلسات القادمة ضمن جدول أعمال الأسبوع المقبل عددا من القوانين الهامة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد إعلان التشكيل النهائي للجلسات النوعية بمجلس النواب.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدوينتظر المواطنون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يقدم مجموعة من التسهيلات وحالات يجوز التصالح فيها لم تكن موجودة في القانون الحالي.
وسوف يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من التسهيلات والتغيرات ليست موجودة في القانون الحالي منها التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وسوف يكون ذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
حالات يجوز فيها التصالحويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز فيها التصالح وليست موجودة في القانون الحالي منها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ومن المقرر أن يسمح قانون التصالح في البناء الجديد بحقوق الارتفاق المقررة بشكل قانوني، وذلك بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الجدید
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.