قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر،  بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.   صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

    أسندت النيابة العامة للمتهم  تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بقصد الاتجار.   بداية الواقعة بورود معلومات لقسم مدينة نصر ثانٍ، بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من الواقعة، فتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وهتف محمول ومبلغ مالي.   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات نيابة السلام اخبار الحوادث المواد المخدرة مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل

استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.

وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.

فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أزهري: المواد المخدرة لا تبطل الصلاة
  • مكافحة المخدرات تضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • خلال أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض "طفل دمنهور" في مصر
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا