التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم السبت، بقضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الاسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الاسكندرية.

وكان في استقباله المستشار إسماعيل عطية، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.

ووجه الوزير للقضاة التهنئة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، معربا عن تقديره البالغ لتفانى القضاة فى أداء رسالتهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا فى دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام كلمته، أهاب وزير العدل بالقضاة بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره أساسا متينا للحكم الرشيد الذى تنعم به مصرنا، ويسهم بشكل فعال في نهضتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاًالنائب العام يستقبل مفتي الجمهورية ووزير العدل السابق (صور)

وزير العدل: مصر أول دولة تصدر وثائق ومحررات قضائية عن بُعد ممهورة بخاتم أصلي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي وزير العدل وزارة العدل الأسبوع أخبار الحوادث المستشار عمر مروان حوادث الأسبوع حوادث محكمة الاستئناف وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نائب وزير العدل يتفقد العمل بمحكمة استئناف إب ومحاكم ابتدائية
  • من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟
  • «التخطيط»: نعمل وفق خطة محكمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
  • حكم بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • محكمة فرنسية ترفض شكاوٍ ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين على خلفية حرب في اليمن
  • القضاء الفرنسي يرفض شكاوى ضد مسؤولين في التحالف العربي باليمن
  • وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
  • بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)