أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.   وكانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية")، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.   وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى العمله النقد الاجنبى اخبار الحوادث النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس

حادث مأساوي شهده أهالي مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أقدم عامل على التحــ.ــرش بطفلة وهتك عرضها داخل منطقة ملاهي، تحت تهديد السلاح.


عقوبة التحرش


تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.


و في حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة هتك العرض


نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". 

مقالات مشابهة

  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
  • إسبانيا.. عمليات تفتيش واعتقال ضد متهمين على صلة بحزب الله
  • في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس
  • غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط التنزه باصطحاب الكلاب
  • أول أيام العيد.. إصابة 3 أسر بينهم 6 أطفال عقب تناولهم وجبة كشري فاسدة بالفيوم
  • مع أول أيام عيد الفطر .. تشكيل غرف عمليات بمستشفيات السويس
  • غرفة عمليات رئيسية بالإسكندرية لمتابعة النشاط التمويني في أول أيام عيد الفطر
  • تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة