أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.   وكانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية")، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.   وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى العمله النقد الاجنبى اخبار الحوادث النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
 

فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. الدور المصري في تطوير الفلسفة في ثاني أيام مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • "دور مصر الفعال في تطوير الفلسفة" محاضرة بـ ثاني أيام مؤتمر الفجيرة الدولي
  • نقاشات حول دور مصر الفعال في تطوير الفلسفة ثاني أيام مؤتمر الفجيرة الدولي.. صور
  • اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتقليد العملات
  • المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين بإجبار شخص علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالفيوم