ضبط محل لبيع ريسيفرات فك شفرات القنوات بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالكي محلين كائنين بمحافظة الجيزة لقيامهما ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية وغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
48 جهاز ريسيفروبالتفتيش في حضورهما بالمحلين المشار إليهما تم ضبط (48 جهاز ريسيفر مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - 3 لانات هوائية لربط الأجهزة بالإنترنت).
كما تم ضبط (مالك مكتبة ومخزن) لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (205000 ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون ترخيص) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ترخيص المخالفات
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.
وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
مشاركة