النواب يناقش قانون رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه غدا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الأحد القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 وذلك لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 الف جنيه بدلا من 36 الف جنيه في القانون الحالي وهو ما تستفيد به شريحة كبير تعفى من ضريبة الدخل بعد رفع الحد حيث يتم اعفاء كل من يحصل على دخل 3700 جنيه فاقل شهريا او سنويا 45 الف جنيه.
وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ اللجنة ستبدأ اجتماعاتها غدا في دور الانعقاد الجديد وهو الاجتماع الأول، إذ يناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وكان قد تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه.
وأكّد أنَّ رفع حد الاعفاء يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه وتنشر الوطن نص القانون كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل الضريبة الإعفاء الضريبي القانون رقم حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكررًا" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.