الوطن:
2025-02-16@15:02:58 GMT

تحرير 56 محضر حرق قش الأرز في 4 مراكز بالشرقية

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

تحرير 56 محضر حرق قش الأرز في 4 مراكز بالشرقية

قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات «مكبس - جرار- لمامة - فرامة» والمملوكة لوزارة البيئة، لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي، دعمًا من وزارة البيئة، منوها أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.

تحرير محاضر حرق مخلفات زراعية 

كما أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 56 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وبيانها «9 محاضر بمركز أبو حماد - 11 محضرا بمركز بلبيس - 19 محضرا بمركز كفر صقر - 17 محضرا بمركز أولاد صقر».

عقوبة حرق قش الأرز

يأتي ذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20  من هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشرقية جهاز شؤون البيئة حرق قش الأرز

إقرأ أيضاً:

ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

مقالات مشابهة

  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • تحرير أكثر من 280 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف
  • تحرير 280 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف
  • محافظ بني سويف: تحرير 280 محضرا للمخالفين في الأسواق والمخابز خلال أسبوع
  • تحرير 95 محضرًا ضد مخابز مخالفة وضبط عبوات بويات بكفر الشيخ
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية وعلف دواجن مجهولة المصدر بالشرقية
  • "تموين المنوفية": تحرير 221 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 2 طن أرز مجهول المصدر
  • تموين المنوفية: تحرير 221 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 2 طن أرز مجهول المصدر
  • بـ47 مليون جنيه.. رصف وتطوير وإنشاء محطة صرف صحي بمركز ديرب نجم بالشرقية