تحرير 56 محضر حرق قش الأرز في 4 مراكز بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات «مكبس - جرار- لمامة - فرامة» والمملوكة لوزارة البيئة، لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي، دعمًا من وزارة البيئة، منوها أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 56 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وبيانها «9 محاضر بمركز أبو حماد - 11 محضرا بمركز بلبيس - 19 محضرا بمركز كفر صقر - 17 محضرا بمركز أولاد صقر».
عقوبة حرق قش الأرزيأتي ذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية جهاز شؤون البيئة حرق قش الأرز
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة