" الجبهة الشعبية " تدعو أبناء شعبها الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في معركة "طوفان الأقصى" كل من موقعه وبما يمتلك من أدوات .


قائلين هذا يوم تُسترد فيه طبيعة الصراع ورد الاعتبار لكرامة الأمة العربية، ومعركة تفتح الباب لتحقيق انتصار استراتيجي على هذا العدو، وتفتح باب العودة وتعيد رسم تاريخ فلسطين والمنطقة.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم

​حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة
  • وزارة الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة غداً في المعرض السلبي
  • "الشعبية": استمرار حصار مشفى كمال عدوان جزء من حرب الإبادة
  • سياسي مغربي: العمليات اليمنية أصابت الاقتصاد الصهيوني في مقتل
  • منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين: العمليات اليمنية المساندة لغزة مفخرة للعرب ولكل أحرار العالم
  • كنائس فلسطين تدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية
  • إشادة كبيرة بالحملة الشعبية اليمنية “ويؤثرون على أنفسهم” المساندة للنازحين اللبنانيين
  • حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
  • إشادة كبيرة في لبنان بالحملة الشعبية اليمنية “ويؤثرون على أنفسهم” المساندة لنازحي لبنان
  • موديز ترفع تصنيف السعودية وتحذر من خطر