السومرية نيوز - أمن

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ٥٥ مليون دينار من أحد الأشخاص في العاصمة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".



وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٥) مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: القبض على متهم

إقرأ أيضاً:

عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بالتستر أو إخفاء شخص مطلوب جنائيا للعدالة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاريبرلمانية: خطاب الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية تعزز التزام الدولة بدعم فلسطينبرلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاج

ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  

- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  

- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  

- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

مقالات مشابهة

  • شرطة ميسان: القبض على 17 متهمًا ينتمون لحركة دينية منحرفة
  • القبض على متهم بالإرهاب في بغداد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • الاستخبارات تطيح بمطلوب بتهم الإرهاب وآخر بالترويج للعنف في سوريا
  • جنايات النجف: مؤبد وغرامة 25 مليون دينار بحق مدانين بترويج المخدرات
  • بغداد تموّل كردستان بتريليون دينار لصرف رواتب شباط الماضي
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون