قال  الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع .

الضرائب: لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية

وأشار صقر خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها ،لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.

شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة ليست ملزمة بالضريبة

وأكد " محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية ، وتناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات و التكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة ، كما نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر ، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية النظام الإلكتروني

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.


وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

 

ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.


تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20   مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.


وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

 

وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: 

بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

مقالات مشابهة

  • خطوة بخطوة.. كيفية استخراج البطاقة الضريبية 2025
  • تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا
  • اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة
  • بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟
  • الجمهوريون في النواب الأمريكي ينقسمون حول كيفية دفع ثمن التخفيضات الضريبية لـ ترامب
  • مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • «النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
  • الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية
  • «خبراء الضرائب»: ارتفاع عدد الفواتير الإلكترونية لـ1.4 مليار وثيقة يعكس ثقة الممولين