نجحت إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين، في ضبط سيارة نصف نقل محملة 3600 لتر مواد بترولية مدعمة بداخل براميل بلاستيك قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها.

 

كما أضافت المديرية أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ لردع كل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم.

 

وأكدت المديرية، أنها تعمل بمزيد من الجهد وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين لضبط كل المخالفين والأسواق وترقب سير السلع المدعمة من الدولة حتى وصولها إلى يد المواطن المصري.

 

جاء ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

 

بينما وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبة ضد جرائم التضليل فيما يخص السلع والمنتجات، والتلاعب والغش فى مواد وسلع التموين.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

 

1- اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة  وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .

 

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

 

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات  المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق  المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

6 ـ  قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما  أو الجمعيات  التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

7 ـ  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

 8 نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

9 ـ أدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسنا مواد بترولية السوق السوداء بترول مباحث التموين

إقرأ أيضاً:

الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة. 

وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.

هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًا

أوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.

وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.

الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلامية

استدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]

كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:

«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»

وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.

الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاق

وشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.

قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموين

أشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر

وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين

وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.

الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرة

أكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:

«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]

كما جاء في الحديث الشريف:

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]

وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.

رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونية

اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.

ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.

مقالات مشابهة

  • القبض على المتهمين بتصنيع مواد مخدرة داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال العام 2024م
  • سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.. كيف تم القضاء على السوق السوداء؟
  • الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • البحيرة.. ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمركز بدر
  • جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
  • الداخلية تضبط 14 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء