البوابة نيوز:
2024-07-02@10:23:12 GMT

حبس مقاول عامين وتغريمة 500 ألف جنيه بكفرالشيخ

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

قضت محكمة البرلس الجزئية، برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس"السيد.م.ع.ا" مقاول، سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراض زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.


وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراض زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.
 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها،  وقررت المحكمة النطق بالحكم، حيث إنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،
 ومن المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.
ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت  حبس سنتين،  وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أرض زراعية القانون رقم ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تقضي بأن ترامب يحظى بحصانة جنائية

2 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأميركية تقضي بأن ترامب يحظى بحصانة جنائية
  • السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بكفرالشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية