حبس مقاول عامين وتغريمة 500 ألف جنيه بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قضت محكمة البرلس الجزئية، برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس"السيد.م.ع.ا" مقاول، سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراض زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.
وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراض زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها، وقررت المحكمة النطق بالحكم، حيث إنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،
ومن المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.
ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت حبس سنتين، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض زراعية القانون رقم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
خلال الساعات الماضية تصدر حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد، ضد مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة للغات بالبحيرة، بتهمة هتك الطفل ياسين "طفل البحيرة" بالقوة وتحت التهديد، مواقع التواصل الاجتماعي، والذى اعتبره البعض بالعدالة الناجزة.
ونرصد في السطور التالية حكاية الطفل ياسين منذ الاعتداء عليه وحتى صدور الحكم على المتهم.
1- الطفل ياسين تم إلحاقه في مرحلة كي جى بإحدى المدارس بالخاصة للغات بالبحيرة
2- في 14 يناير 2024 لاحظت والدة الطفل ياسين علامات غير مفهومة على طفلها أثناء فترة الاجازة من المدرسة
3- انتظرت الأم عودة والد الطفل الحضور من عمله من الخارج لتقديم بلاغ
4- في 11 فبراير 2024 تقدمت والدة ياسين ببلاغ إلى مركز الشرطة الذى احضر المتهم وواجهه بالاتهامات وانكرها وأكد عدم معرفته بالطفل او اسرته.
5- تم مواجهة المتهم بالطفل، لكنه لم يتعرف عليه وقال أنه مريض بالقلب ولم يتركب الواقعة
6- قامت الأم بتوقيع الكشف الطبي على نجلها، والذى اثبت وجود اتساع في منطقة الإخراج غير معروف سببه دون وجود اثار عنف ولم يجزم التقرير تعرضه للاعتداء
7- تم اخطار النيابة العامة ببلاغ الأم واستمعت لأقوالها والتي شهدت بتعرض نجلها إلى الاعتداء أكثر من مرة داخل دورة مياه المدرسة الملحق بها كما استمعت إلى اقوال الطفل المجنى عليه
8- تم عرض المتهم على الطفل ياسين 5 مرات، حيث تعرف عليه مرتين، ولم يتعرف عليه 3 مرات بعد تغيير هيئته وملابسه.
9- تم الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله وقيدت النيابة القضية كجنائية هتك عرض بغير قوة
10- في 21 يناير 2025 صدر قرار من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة "حفظ البلاغ"
11- سبب حفظ البلاغ عدم كفاية الأدلة المتمثلة في "عدم تعرف الطفل على المجنى عليه وعدم جزم الطب الشرعى تعرض الطفل لاعتداء وأقوال الشهود من مديرية المدرسة وآخرين بان الطفل لا يحضر للمدرسة يومي الإثنين والخميس وهى الأيام التي يتواجد فيها المتهم داخل المدرسة كما أن الطفل لا يدخل دورات مياه المبنى الادارى الذى يتواجد فيه المتهم"
12- في 26 يناير 2025 تقدمت والدة الطفل ياسين بتظلم على القرار الا انه تم رفض التظلم
13- قدمت الأم استئناف على قرار النيابة العامة الذى نظرته غرفة المشورة في 11 فبراير 2025 وقررت إلغاء قرار النيابة العامة وإعادة فتح القضية للنيابة العامة وقيدها وفقا لنص الفقرة 1 و2 من المادة 268 من قانون العقوبات ضد المتهم "هتك عرض بغير قوة أو تهديد" وذلك تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية
14- تنص المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. (فقرة1) وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد. (فقرة2)
15- بعد التحقيق مع المتهم وإعادة مواجهته بالأدلة التي تثبت تعرض الطفل للاعتداء على يديه قررت النيابة العامة في مارس 2025 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات "هتك عرض بغير قوة أو تهديد"
16- وتنص المادة 269 على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
17- حددت محكمة الاستئناف جلسة 30 إبريل كأولى جلسات محاكمة المتهم
18- في 30 إبريل استمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة وواجهت المتهم الذى انكر التهم وترافع محامى المدعى بالحق المدنى وكذا ترافع محامى المتهم.
19- قررت المحكمة تعديل القيد والوصف في قرار الإحالة للمتهم بالمادة "268" بدلا من المادة "269"، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم.
مشاركة