قضت محكمة البرلس الجزئية برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس" السيد.م.ع.ا" مقاول، قررت حبس سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراضي زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.

وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراضي زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها، وقررت المحكمة النطق بالحكم، وحيث أنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،

وحث أنه من المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.

ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت حبس سنتين، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: كفر الشيخ حادث محافظ كفر الشيخ حوادث البرلس البناء على أرض زراعية القانون رقم ألف جنیه أنه من

إقرأ أيضاً:

عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الجديدة.

الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدةقبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديوالإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيصبعد شكوى الأهالي.. حملات مرورية بطريق شبين الكوم – قويسنامباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديدتأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفين

في بداية الجلسة حضر عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة في الدائرة 18 بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.

وسأل الدفاع ما سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءا على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.

وأكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة، أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.

كما سأل احد المحامين، ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهمة الرابعة مي عمران، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود  خالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.

وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر  وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا  من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير  من  محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ  للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.

واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
  • خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • الشرطة الجنائية بألمانيا: دوافع المتهم في واقعة الدهس لا تزال ضبابية