قضت محكمة البرلس الجزئية برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس" السيد.م.ع.ا" مقاول، قررت حبس سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراضي زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.

وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراضي زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها، وقررت المحكمة النطق بالحكم، وحيث أنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،

وحث أنه من المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.

ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت حبس سنتين، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: كفر الشيخ حادث محافظ كفر الشيخ حوادث البرلس البناء على أرض زراعية القانون رقم ألف جنیه أنه من

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).

و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).
 

مقالات مشابهة

  • السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا
  • وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية