حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين من تحرير توكيل لأكثر من مُرشح خلال الانتخابات الرئاسية، أو تحرير توكيلين لذات المُرشح لأن ذلك يكون مخالف للقانون.

العقوبة القانونية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية العقوبة التي تقع على المواطنين الذين يقوموا بتحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

الحبس وغرامة

ونصت المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أنَّه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.

وأكّدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

ونصت المادة 11 على أنَّ تزكية أعضاء مجلس النواب تكون لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
  • 4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • عضو حملته الانتخابية: توقعات بتقدم «ترامب» بنسبة 53% في الانتخابات الأمريكية
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص