قضت محكمة البرلس الجزئية برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس" السيد.م.ع.ا" مقاول، قررت  حبس سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراضي زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.

  وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراضي زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.   وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها،  وقررت المحكمة النطق بالحكم، وحيث أنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،   وحث أنه من المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.    ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت  حبس سنتين،  وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ البناء على أرض زراعية دعوى قضائية القانون رقم ألف جنیه أنه من

إقرأ أيضاً:

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس تاجرى مخدرات بمدينة أبوزنيمة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثانى.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

 

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 2 سبتمبر 2024، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة أبوزنيمة، تفيد بقيام عبيدالله.س..ع.ع 54 سنة، عاطل ومقيم وأدى تال بالاتجار فى المواد المخدرة فى صور الجملة والقطاعى، وأنه من المشهود له بالخطورة وحمل السلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع، مستخدما عدة سيارة لسرعة التنقل والهروب من أعين رحال المباحث.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم صدور إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم ومايحوزة بشخصه أو بمنزلة أو بسيارته من مواد مخدرة.

 

ونفاذا لأذن جهات التحقيق تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة مدعومة بقوات من الأمن لضبط المتهم.


وتم تحديد مكان تواجد المتهم، وبالقرب من منزلة شاهدت الجهات الأمنية 2 سيارة ربع نقل المتهم الأول يقف أمام سيارة بدون لوحات معدنية، ممسكا بيدة اليسرى حوال كبير. وفى اليد الأخرى سلاح آلى، وما أن شاهد قوات الأمن تطلق عدة أعيرة نارية وقر هاربا من مكان الواقعة، لكن قوات الأمن تمكنت من ضبط السيارة الأخرى، قبل الهروب وضبط بها أحد الأشخاص يدعى محمد.ع.ع.ح.20 سنة بدون عمل، وفى يدة بندقية آلية، وبإجراء احتياطيات تأمين السلاح وجد بداخل الخزنة 5 طلقات، وفى يده الأخرى جوال بلاستيك أبيض اللون، وبفضة تبين أن بداخلة نبات عشبى أخضر لنبات البانجو، وبسؤاله عن ترخيص السيارة أقر بعدم حملة لها ولا يوجد رخصة قيادة، وعثر بحوزته على تليفون محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 10 قطع كبيرة الحجم (فرش) حشيش أسفل كرسى القيادة، وباستكمال تفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيك أسود كبير الحجم بداخلة 597 لفافة بلاستيكية شفافة اللون و303 لفافات بلاستيكية سوداء اللون باجمالى 900 لفافة مختلفة الأحجام والأشكال، وبفتح أحدها تبين أن بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

كما تم العثور على ميزان حساس، وعثر فى "تابلوه" السيارة على طبنجة ماركت زيج زوار، وبإجراء احتياطيات تأمين السلاح وتفريغ خزنته تبين بها 12طلفة نارية، وباستكمال التفتيش تم العثور على مبلغ 49 ألفا و750 جنيها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه عمليتى الضبط والتفتيش، اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه حصل على المخدرات من المتهم الأول عبيد الله، وأن السلاح الآلى يخص المتهم الأول، وأعطاه له أثناء استشعاره بوجود رجال الشرطة تمهيد للدفاع عن النفس، وإطلاق الأعيرة النارية فى اتجاه الشرطة فى محاولة للهروب، ولكنه لم يستطيع الهرب، وأن السيارة المضبوطة بحوزته ملك المتهم الأول، واستخدمها بهدف تسهيل تحركاته لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.

وبالكشف عن أرشيف المتهم تبين أنه سبق ضبطه فى قضيتين اتجار مواد مخدرة بمدينة طور سيناء وسانت كاترين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 347 لسنة 2024 جنح أبوزنيمة، وبالعرض على جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الهارب، ووجهت للمتهمين الاتجار فى الهيروين ومخدر الحشيش ونبات البانحو وحيازة أسلحة نارية وطلقات بدون ترخيص. والتحفظ على السيارة المضبوطة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من المضبوطات والتحفظ على الأسلحة النارية والطلقات.

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1059كلى جنوب سيناء.

وبعد عدة جلسات للمرافعة، تم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بالسجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه غيابيا للمتهم الأول، ونفس الحكم حضوريا للمتهم الثانى.

وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم بحكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أخبار القليوبية | أحكام مؤبدة للمتهمين بإشعال النيران في مسكن شخص.. واختلاس 17 مليون جنيه.. وتوفير فرق دعم إضافية بالمراكز التكنولوجية
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق