حكم امتناع الزوجة عن الفراش بسبب خيانة زوجها.. اعرفى العقوبة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ورد إلى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، سؤال عن الخيانة الزوجية وامتناع الزوجة عن فراش زوجها بسبب الخيانة.
وقال مختار مرزوق عبد الرحيم، في فتوى له، إنه مما لا شك فيه أن الزوج مخطئ فيما قام به من خيانة زوجته، لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ.
وتابع أستاذ التفسير: ولو أن الزوجة قامت بواجبها نحو زوجها وبخاصة فيما يتعلق بالجماع لعالجت كثيرا من المشاكل الزوجية، أما امتناعها عن فراش الزوجية فهو أمر منكر وكبيرة متفق عليها ثم إن هذا لن يحل المشكلة بل سوف يزيدها تعقيدا.
وذكر أن الأمر يبلغ غايته في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك - على ما أخبرنا به بعض الأصدقاء - هذا ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق.
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة (إن لزوجك عليك حقا).
كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
وأكد أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الإمتناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الأزهر الخيانة الزوجية النساء
إقرأ أيضاً:
الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة