كل ما تريد معرفته عن «منحة الزواج» من التأمينات.. الشروط والفئة المستحقة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الزواج، في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج، ويجرى صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
وترصد بوابة «الوطن» في السياق التالي، شروط الحصول على منحة الزواج، وخطوات الحصول على الخدمة، والفئات المستحقة، وهذا وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
شروط استحقاق خدمة منحة الزواج1- أن يكون مستحقا في المعاش.
2- يشترط ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل.
خطوات الحصول على «منحة الزواج»1- تبدأ خطوات الحصول على «منحة الزواج»، التى تتيحها هيئة التأمينات الاجتماعية، بزيارة مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.
2- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.
3- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
4- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
6- تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.
الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»، هي الفئة المستفيدة من المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات منحة الزواج شروط منحة الزواج التأمينات الاجتماعية منحة الزواج الحصول على
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.