أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول جواز التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر، موضحة أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس.. وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت.

حكم إخراج صدقة جارية من مال المتوفى 

وأضافت «الإفتاء»، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية حول سؤال جواز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى من ماله، أن إخراج الصدقة يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.

 

جهات الصدقة الجارية

وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء، إن الرسول قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ»، موضحة أن  مصارف الصدقة الجارية هي كل ما كان فكل وقفًا كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون مكاسبه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصدقة الجارية دار الإفتاء الإفتاء الصدقة

إقرأ أيضاً:

مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم فريد من نوعه، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة، بعد أن قام أحد الأشقاء باستخراج الترخيص باسمه رغم صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا ميراث وتعويض. الحكم، الصادر فى الطعن رقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، رسَّخ مبادئ قانونية هامة بشأن منح تراخيص البناء فى ظل النزاعات العقارية.

أكدت المحكمة أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم إصدار تراخيص بناء دون التحقق من صفة طالب الترخيص، والتأكد من أنه مالك شرعى للأرض محل الطلب.

كما شددت على ضرورة التدقيق فى المستندات المقدمة، بحيث لا يكون هناك أى شكوك جوهرية تشير إلى عدم أحقية مقدم الطلب فى البناء، خاصة فى حالة وجود نزاع قضائى جاد.

وجاء فى حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية لم تتحقق من النزاع القائم قبل إصدار الترخيص، رغم إنذار الورثة للجهات المختصة بعدم التعامل على الأرض فى 24 أغسطس 2021.

وأوضحت المحكمة أن هذا التقصير أدى إلى صدور ترخيص بناء على غير أساس قانونى، مما استوجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

يؤكد هذا الحكم على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالتدقيق فى ملكيات الأراضى قبل إصدار تراخيص البناء، تفاديًا لمثل هذه النزاعات التى قد تترتب عليها قرارات باطلة وإجراءات قانونية معقدة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «دار الإفتاء المصرية» تحدد مقدار زكاة الفطر 2025.. من هي الفئات المستحقة؟
  • 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
  • آخر موعد لـ إخراج زكاة الفطر 2025.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
  • في هذا التوقيت.. آخر موعد لـ إخراج زكاة عيد الفطر 2025
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
  • دعاء ليلة القدر للميت .. ردد أجمل 110 أدعية يفرح بها المتوفى وتدخله الجنة
  • مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
  • هل تبطل مشاهدة الأفلام والمسلسلات الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد وآخر مهلة لإخراجها.. ماذا قالت الإفتاء؟
  • من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء