حكم التصدق من مال المتوفى مع وجود أحد الورثة قاصرا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول جواز التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر، موضحة أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس.. وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت.
حكم إخراج صدقة جارية من مال المتوفىوأضافت «الإفتاء»، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية حول سؤال جواز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى من ماله، أن إخراج الصدقة يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.
وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء، إن الرسول قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ»، موضحة أن مصارف الصدقة الجارية هي كل ما كان فكل وقفًا كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون مكاسبه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدقة الجارية دار الإفتاء الإفتاء الصدقة
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: كتابة الأموال للبنات بقصد حرمان الورثة كالأخوة حرام شرعًا
حذر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممن يكتبون الميراث للبنات ويحرمون الورثة الآخرين.
وقال شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كتابة الأموال للبنات أو غيرهم من الورثة بقصد حرمان بعض الورثة كالإخوة حرام شرعا.
وأشار الى أن من أعطاه الله لا يجوز حرمانه من قبل البشر.
يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مُستقرة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنه لو قصد هذا الأب بـ كتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب، منبهاً على أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
ونبه مفتي الديار المصرية السابق، على أن مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق، لافتاً إلى أن البعض يثقل على البنات حتى شعرت الإناث أنهن تبقى لديهن الدفن أحياء، ولهذا يجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الشأن، متابعًا أنه يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن وأن يكن في العناية والرعاية، لأن البعض لا يسأل على البنات نهائيًا بل لا يعرفوهن إلا وقت الميراث.