حكم التصدق من مال المتوفى مع وجود أحد الورثة قاصرا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول جواز التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر، موضحة أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس.. وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت.
حكم إخراج صدقة جارية من مال المتوفىوأضافت «الإفتاء»، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية حول سؤال جواز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى من ماله، أن إخراج الصدقة يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.
وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء، إن الرسول قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ»، موضحة أن مصارف الصدقة الجارية هي كل ما كان فكل وقفًا كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون مكاسبه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدقة الجارية دار الإفتاء الإفتاء الصدقة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.