تحفّظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى السماح للموظف الحكومي باستخراج سجلّ تجاري واحد فقط، وذلك لمزاولة التجارة.
وحذّرت الحكومة من أن المشروع النيابي سيسهم في مضاعفة عمليات تأجير السجلات التجارية الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي وتفاقم ظاهرة انتشار العمالة السائبة.
كما حذّرت من أن المشروع سيقود إلى خلق منافسة غير متكافئة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصّة وأن الموظف العام يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا، في حين أن العمل التجاري هو مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


ورأت الحكومة أن المشروع النيابي سيؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسُمح له بالعمل في بعضها، وذلك من منطلق تأثير وعدم تأثير هذا النشاط أو ذات على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.
وأكّدت الحكومة أن المنع من مزاولة العمل التجاري في الوقت الحالي يطال الوزير والموظف العام على حدٍ سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون، أما الوزير فيمنعه الدستور طبقًا لنص المادة الثامنة والأربعين من دستور مملكة البحرين والتي نصت إحدى فقراتها على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرّة او عملًا صناعيًا او تجاريًا أو ماليًا».
وفي ذات السياق، قالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب بأن السماح للموظف الحكومي بمزاولة العمل التجاري سيؤدي إلى الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما سيؤدي إلى خلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
كما نوّهت إلى أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحًا وهو ما لا يتوفر في الموظف العام في أغلب الأحوال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل التجاری

إقرأ أيضاً:

احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا

يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .

ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

مقالات مشابهة

  • هل يحق للموظف قبول هدايا نظير القيام بواجبات وظيفته؟
  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
  • الصناعة السعودية: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك
  • وزير الصناعة السعودي: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة